____________________
وثالثا: يمكن إنكار العلم الإجمالي رأسا، من جهة عدم الدليل على حرمة القطع على تقدير قصد العصرية واقعا، لأن القدر المسلم من وجود الدليل هو قطع الصلاة التي يمكن احتسابها في مقام الامتثال لا مطلقا.
ورابعا: لا يلزم في الانحلال اتحاد فرضي الأصلين، بل يكفي جريانهما في الانحلال ولو مع اختلاف الفرضين، فتأمل.
وخامسا: أن الأصلين اللذين يكونان مرجعا في المقام مع قطع النظر عما مر هو استصحاب بقاء التكليف بالعصر واستصحاب جواز فعل المنافي من الاستدبار والكلام وأمثالهما، وليس أحد الأصلين هو البراءة والآخر هو الاشتغال.
الوجه الثالث: الصحة في ما إذا رأى نفسه في العصر كما أفتى به بعض أعيان العصر في تعليقه على العروة، وكأنه من جهة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى، وتخصيصه بذلك من جهة لزوم تشخص عنوان ما فيه التجاوز من العصرية والظهرية.
الوجه الرابع: هو الصحة مطلقا - لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى - والإتيان بما في يده من الأجزاء، إلا أن يكون إعادته موجبة لزيادة الركن.
وهو الأصح، لما أشير إليه من قاعدة التجاوز.
والإيراد عليها تارة بأن اللازم نشو الأفعال عن قصد العصرية، وإثبات قصد العصر لا يثبت النشو (1)، وأخرى بعدم إثبات القاعدة عنوان العصرية بل مقتضاه الصحة واللازم في مقام الامتثال إحراز العصرية، وثالثة بلزوم تشخص العنوان كما اعتمد عليه غير واحد من الأعلام، كل ذلك مدفوع:
ورابعا: لا يلزم في الانحلال اتحاد فرضي الأصلين، بل يكفي جريانهما في الانحلال ولو مع اختلاف الفرضين، فتأمل.
وخامسا: أن الأصلين اللذين يكونان مرجعا في المقام مع قطع النظر عما مر هو استصحاب بقاء التكليف بالعصر واستصحاب جواز فعل المنافي من الاستدبار والكلام وأمثالهما، وليس أحد الأصلين هو البراءة والآخر هو الاشتغال.
الوجه الثالث: الصحة في ما إذا رأى نفسه في العصر كما أفتى به بعض أعيان العصر في تعليقه على العروة، وكأنه من جهة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى، وتخصيصه بذلك من جهة لزوم تشخص عنوان ما فيه التجاوز من العصرية والظهرية.
الوجه الرابع: هو الصحة مطلقا - لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى - والإتيان بما في يده من الأجزاء، إلا أن يكون إعادته موجبة لزيادة الركن.
وهو الأصح، لما أشير إليه من قاعدة التجاوز.
والإيراد عليها تارة بأن اللازم نشو الأفعال عن قصد العصرية، وإثبات قصد العصر لا يثبت النشو (1)، وأخرى بعدم إثبات القاعدة عنوان العصرية بل مقتضاه الصحة واللازم في مقام الامتثال إحراز العصرية، وثالثة بلزوم تشخص العنوان كما اعتمد عليه غير واحد من الأعلام، كل ذلك مدفوع: