____________________
ما يستدل به على الفورية.
ومن جميع ذلك يظهر أن الفورية بمعنى لزوم أن يكون قبل الكلام مستدل، وأما الفورية الزمانية فلا تبعد أيضا، والعمدة فيها موثق عمار الأخير. وهو العالم.
* * * وقد ظهر فروع نشير إليها على نحو الاختصار:
الأول: أن سجدتي السهو لا تسقطان بنسيانهما قبل الكلام.
الثاني: أنهما لا تسقطان بنسيانهما من حيث الإخلال بالفورية الزمانية، والدليل على الفرعين صريح ما تقدم من موثق عمار.
الثالث: لزوم الإتيان بهما بعد التذكر فورا، وذلك لما تقدم من ظهور موثق عمار.
الرابع: لزومهما فورا ففورا بعد التذكر، والوجه في ذلك عدم دخالة آن التذكر وحيثية كونه بعد السهو في لزومهما في الآن المذكور بنظر العرف فيتمسك له بالموثق المتقدم. وقد صرح بذلك في الجواهر في أواخر مباحث سجدتي السهو (1).
الخامس: عدم السقوط بالتكلم عصيانا، وذلك لموثق عمار المتقدم الدال على عدم السقوط بالنسيان، وبالنسيان حتى يصلي الفجر الدال على عدم السقوط عمدا أيضا (2)، بناء على عدم الفرق بين النسيان والعمد في ثبوت التكليف، فليس النسيان موجبا لثبوت التكليف في نظر العرف. وبذلك يجمع بينه وبين ما تقدم من أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام، فيحمل على التكليف على فرض
ومن جميع ذلك يظهر أن الفورية بمعنى لزوم أن يكون قبل الكلام مستدل، وأما الفورية الزمانية فلا تبعد أيضا، والعمدة فيها موثق عمار الأخير. وهو العالم.
* * * وقد ظهر فروع نشير إليها على نحو الاختصار:
الأول: أن سجدتي السهو لا تسقطان بنسيانهما قبل الكلام.
الثاني: أنهما لا تسقطان بنسيانهما من حيث الإخلال بالفورية الزمانية، والدليل على الفرعين صريح ما تقدم من موثق عمار.
الثالث: لزوم الإتيان بهما بعد التذكر فورا، وذلك لما تقدم من ظهور موثق عمار.
الرابع: لزومهما فورا ففورا بعد التذكر، والوجه في ذلك عدم دخالة آن التذكر وحيثية كونه بعد السهو في لزومهما في الآن المذكور بنظر العرف فيتمسك له بالموثق المتقدم. وقد صرح بذلك في الجواهر في أواخر مباحث سجدتي السهو (1).
الخامس: عدم السقوط بالتكلم عصيانا، وذلك لموثق عمار المتقدم الدال على عدم السقوط بالنسيان، وبالنسيان حتى يصلي الفجر الدال على عدم السقوط عمدا أيضا (2)، بناء على عدم الفرق بين النسيان والعمد في ثبوت التكليف، فليس النسيان موجبا لثبوت التكليف في نظر العرف. وبذلك يجمع بينه وبين ما تقدم من أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام، فيحمل على التكليف على فرض