____________________
وقريب منه صحيح أبي بصير (1).
لكن دلالة ذلك غير واضح، إذ من المحتمل أن يكون المقصود لزوم أن يكون السجدتان عن جلوس، لا أن يكون كناية عن الفورية.
ومنها: خبر منهال القصاب، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، قال:
فقال: " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (2).
فإنه لو كان المقصود الإتيان بسجدتي السهو بعد السلام ولو بالمراجعة إلى الدار بل لم يكن موقع للمهابة والخوف، فهو صريح في أن المفروض هو الإتيان بهما بعد السلام، مضافا إلى ظهور " إذا سلم " في ذلك.
لكنه أيضا غير واضح الدلالة، من جهة قوة احتمال أن يكون المقصود عدم السجدة قبل السلام تبعا للعامة، والنهي عن خوف الإتيان به بعد السلام لعدم معلومية كون ذلك من باب وقوع السهو في الصلاة، وحسن الإرشاد إلى السجدتين من دون المهابة يكفي فيه كون ذلك معمولا ولو من باب عدم الداعي إلى التأخير، مع أنه لو فرض الغض عن ذلك فيكفي لذلك ما في التأخير من المنافيات من الكلام والاستدبار وغير ذلك، فلا يدل على الفورية الزمانية ولو مع عدم الإتيان بالمنافي.
ومنها: بعض ما يحكم بالسجدتين مع العطف بالفاء، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
" إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو
لكن دلالة ذلك غير واضح، إذ من المحتمل أن يكون المقصود لزوم أن يكون السجدتان عن جلوس، لا أن يكون كناية عن الفورية.
ومنها: خبر منهال القصاب، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، قال:
فقال: " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (2).
فإنه لو كان المقصود الإتيان بسجدتي السهو بعد السلام ولو بالمراجعة إلى الدار بل لم يكن موقع للمهابة والخوف، فهو صريح في أن المفروض هو الإتيان بهما بعد السلام، مضافا إلى ظهور " إذا سلم " في ذلك.
لكنه أيضا غير واضح الدلالة، من جهة قوة احتمال أن يكون المقصود عدم السجدة قبل السلام تبعا للعامة، والنهي عن خوف الإتيان به بعد السلام لعدم معلومية كون ذلك من باب وقوع السهو في الصلاة، وحسن الإرشاد إلى السجدتين من دون المهابة يكفي فيه كون ذلك معمولا ولو من باب عدم الداعي إلى التأخير، مع أنه لو فرض الغض عن ذلك فيكفي لذلك ما في التأخير من المنافيات من الكلام والاستدبار وغير ذلك، فلا يدل على الفورية الزمانية ولو مع عدم الإتيان بالمنافي.
ومنها: بعض ما يحكم بالسجدتين مع العطف بالفاء، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
" إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو