طريق متعارف لإفادته، فالمتجه حينئذ الحكم بالفورية والحكم بالجواز الطهارة لهما لو ثبت باجماع ونحوه من غير تعرض للشرطية وعدمها، فيحتمل أنه شرط وتبقى الفورية على حالها، ويحتمل أنه غير شرط إلا أنه جاز تقديمه عليه لأنه مكمل، فيراد بالفورية حينئذ ما لا ينافي نحو ذلك، ولما استظهرنا هناك عدم الشرطية كان المتجه عندنا الثاني، إلا أنه لم يثبت عندنا جواز فعل الطهارة لهما، لما عرفته من الاحتمال السابق قريبا، بل لعل ظاهر الأدلة خصوصا الخبر (1) الآمر بفعلهما متى ذكرهما لو نسيهما خلافه، بل وأدلة الفورية أيضا، فتأمل جيدا، هذا.
ولكن من المعلوم أنه لا تلازم بين فورية السجدتين وبين بطلان الصلاة إذا لم يسجد (فلو أهملهما عمدا) أو نسيهما (لم تبطل الصلاة) كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في الخلاف، فقال فيه على ما حكي عنه: هما واجبتان وشرط في صحة الصلاة كما عن بعض العامة، وتبعه المولى الأكبر في شرح المفاتيح، بل قيل: إنه قد يظهر من المعتبر موافقته أيضا، ولا ريب في ضعفه، للأصل بناء على التحقيق من جريانه في العبادة، وظهور الأدلة في تمامية الصلاة أجزاء وشرائط، وعدم توقف صحتها بعد على شئ آخر وإن وجب السجدتان إرغاما لأنف الشيطان، وإطلاق ما دل على صحة الصلاة مع الكلام نسيانا أو القيام في محل القعود أو غير ذلك من موجبات السجود سجد أو لم يسجد، ولأن الشيخ وإن قال بالشرطية لكنه وافق على وجوب سجود السهو وإن طال الزمان لو نسيهما، لما ستعرف، ولذا تعجب منه في المختلف، ولعله لأن قضية الشرطية فساد الصلاة، فلا يجامع الوجوب المزبور، إلا أنه قد يدفع بالفرق بين العمد والنسيان، فيخص البطلان بالأول دون الثاني، لكنه بعيد بل ممنوع أو يدفع بأن المقتضي للبطلان الترك بالمرة لا التأخير وإن