____________________
بقصد الجزئية، إلا أن يمنع صدق الزيادة عليه.
لكن الإنصاف أن الاستدلال بالأولوية لا يخلو عن النظر، إذ الملاك في التشريعيات غير معلوم، فإن زيادة الركعة مبطلة ولكن المشي عمدا إلى نخامة في المسجد بعرجون من عراجين أرطاب (1) لا يكون مبطلا.
وفي الجواهر الاستدلال لذلك بخبر سعيد الأعرج، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله حدث في الصلاة شئ؟ فقال:
" وما ذلك؟ " قال: " إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟
وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا - إلى أن قال: - وسجد سجدتين لمكان الكلام " (2).
ولا يخفى أنه لو دل على المطلوب لدل على أن الكلام العمدي الصادر من المصلي بعد التوجه إلى السهو وقبل ثبوته أيضا لا يوجب البطلان أو يكفيه سجود السهو، وعلى أن تعدد الكلام بل ومع السلام ليس يوجب إلا مرة واحدة أن يسجد سجدتي السهو.
ولكن في الاستدلال بذلك نظر، لمعارضته بمعتبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟ قال: " لا، ولا يسجدهما فقيه " (3).
لكن الإنصاف أن الاستدلال بالأولوية لا يخلو عن النظر، إذ الملاك في التشريعيات غير معلوم، فإن زيادة الركعة مبطلة ولكن المشي عمدا إلى نخامة في المسجد بعرجون من عراجين أرطاب (1) لا يكون مبطلا.
وفي الجواهر الاستدلال لذلك بخبر سعيد الأعرج، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله حدث في الصلاة شئ؟ فقال:
" وما ذلك؟ " قال: " إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟
وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا - إلى أن قال: - وسجد سجدتين لمكان الكلام " (2).
ولا يخفى أنه لو دل على المطلوب لدل على أن الكلام العمدي الصادر من المصلي بعد التوجه إلى السهو وقبل ثبوته أيضا لا يوجب البطلان أو يكفيه سجود السهو، وعلى أن تعدد الكلام بل ومع السلام ليس يوجب إلا مرة واحدة أن يسجد سجدتي السهو.
ولكن في الاستدلال بذلك نظر، لمعارضته بمعتبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟ قال: " لا، ولا يسجدهما فقيه " (3).