____________________
أقول: وقد نسب الخلاف كما في الحدائق إلى الصدوق ووالده (1)، وفي الجواهر نسب إلى الجعفي أيضا (2).
وقد يستدل على ذلك بأخبار:
منها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول:
أقيموا صفوفكم، فقال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " قال: قلت له: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال: " بعد " (3).
ومنها: خبر ابن أبي يعفور، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (4).
فإنه إن كان المقصود هو التكلم في أثناء الصلاة فيكون المقصود بذلك الإشارة إلى عدم وجوبهما للشك والإتيان بالاحتياط فهو عين المطلوب، وإن كان المقصود بذلك هو التكلم بين الصلاة الأصلية والاحتياط دل على المطلوب بالأولوية.
ومنها: خبر عمار، قال:
وقد يستدل على ذلك بأخبار:
منها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول:
أقيموا صفوفكم، فقال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " قال: قلت له: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال: " بعد " (3).
ومنها: خبر ابن أبي يعفور، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (4).
فإنه إن كان المقصود هو التكلم في أثناء الصلاة فيكون المقصود بذلك الإشارة إلى عدم وجوبهما للشك والإتيان بالاحتياط فهو عين المطلوب، وإن كان المقصود بذلك هو التكلم بين الصلاة الأصلية والاحتياط دل على المطلوب بالأولوية.
ومنها: خبر عمار، قال: