____________________
غير ذلك، بل هو أيضا معارض بما دل على عدم السهو إذا حفظ وتم، كخبر فضيل:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (1).
وموثق عمار: " وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو " (2).
وإن كان في دلالتهما نظر، لقوة أن يكون المراد من السهو في الأول هو الشك بقرينة قوله: " وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها "، فالمقصود أنه ليس سجود السهو على من حفظ شكه بالإتيان بصلاة الاحتياط وإنما هو في مورد احتمال الزيادة - فتأمل - أو لا حكم للشك بمحض الشك بأن حفظه فأتمه، إنما الحكم المذكور - من سجود السهو أو صلاة الاحتياط - في مورد استقرار الشك، فتأمل.
وأن الثاني غير واضح المراد، لاحتمال أن يكون المقصود عدم سجود السهو في مقدمات الصلاة، أو في ما يؤتى به تتميما للصلاة كصلاة الاحتياط وسجدتي السهو في الشك بين الأربع والخمس أو مطلق سجدتي السهو، والله العالم.
ثم إنه على فرض الإطلاق فليس شاملا لصورة استحباب سجود السهو على الإمام بحيث يكون واجبا على المأموم وإن كان مستحبا على الإمام، لكونه مما يأبى عنه الارتكاز قطعا، وذلك موجب للانصراف قطعا، وحينئذ لو شوهد أن الإمام يسجد للسهو فلا يجب عليه المتابعة، لاحتمال أن يكون العمل على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك للصلوات السابقة أو لما مضى من صلاته التي فرغ عنها ولم تكن موردا لايتمام المأموم.
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (1).
وموثق عمار: " وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو " (2).
وإن كان في دلالتهما نظر، لقوة أن يكون المراد من السهو في الأول هو الشك بقرينة قوله: " وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها "، فالمقصود أنه ليس سجود السهو على من حفظ شكه بالإتيان بصلاة الاحتياط وإنما هو في مورد احتمال الزيادة - فتأمل - أو لا حكم للشك بمحض الشك بأن حفظه فأتمه، إنما الحكم المذكور - من سجود السهو أو صلاة الاحتياط - في مورد استقرار الشك، فتأمل.
وأن الثاني غير واضح المراد، لاحتمال أن يكون المقصود عدم سجود السهو في مقدمات الصلاة، أو في ما يؤتى به تتميما للصلاة كصلاة الاحتياط وسجدتي السهو في الشك بين الأربع والخمس أو مطلق سجدتي السهو، والله العالم.
ثم إنه على فرض الإطلاق فليس شاملا لصورة استحباب سجود السهو على الإمام بحيث يكون واجبا على المأموم وإن كان مستحبا على الإمام، لكونه مما يأبى عنه الارتكاز قطعا، وذلك موجب للانصراف قطعا، وحينئذ لو شوهد أن الإمام يسجد للسهو فلا يجب عليه المتابعة، لاحتمال أن يكون العمل على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك للصلوات السابقة أو لما مضى من صلاته التي فرغ عنها ولم تكن موردا لايتمام المأموم.