____________________
الشيخ (قدس سره) وغير واحد من الأصحاب به مع مخالفته للقواعد، فإنه بمنزلة الشهادة باعتباره الموجب للاعتماد عليه وإن لم يكن سنده معتبرا.
وأما الموافقة للعامة فهي مرجحة في مقام التعارض ولا تكون موجبة لرفع اليد عنه من دون فرض التعارض.
وأما الثالث فمردود بأن الحمل على المورد المذكور إلقاء للعنوان المأخوذ في الخبر وليس من قبيل التقييد، لأنه في صورة الاشتراك لا يكون سجود السهو للاشتراك في السهو بل لسهو نفسه.
والأولى أن يجاب بأنه ليس الموثق سؤالا وجوابا بصدد بيان لزوم سجود السهو لسهو الإمام، بل الظاهر أنه مفروغ لديه في الجملة، ويمكن أن يكون ذلك من جهة التقية في العمل فأرشده الإمام (عليه السلام) بالصبر إلى انتهاء الصلاة وعدم متابعة الإمام بالاقتداء في سجدتي سهو الإمام في أثناء الصلاة، ويمكن أن يكون فرض ذلك من باب علية سهو الإمام لسهو المأموم وتعارف سجدتي السهو بين الصلاة وقبل السلام - كما عليه بناء العامة مطلقا أو في الجملة - فردعه (عليه السلام) عنه وأرشده إلى التأخير إلى ما بعد السلام.
والحاصل أن المشكلة التي صارت سببا للسؤال بحسب الظاهر خصوص الفرع المذكور، وهو تأخير المأموم عن الإمام مع مفروغية الحكم عنده في صورة التلازم له من أول الصلاة إلى آخرها.
ثم إنه على فرض الإطلاق فهو معارض بما دل على بيان موجبات سجدتي السهو وأنهما لكل زيادة ونقيصة في صلاة نفسه (1) الظاهر في عدم وجوبهما في
وأما الموافقة للعامة فهي مرجحة في مقام التعارض ولا تكون موجبة لرفع اليد عنه من دون فرض التعارض.
وأما الثالث فمردود بأن الحمل على المورد المذكور إلقاء للعنوان المأخوذ في الخبر وليس من قبيل التقييد، لأنه في صورة الاشتراك لا يكون سجود السهو للاشتراك في السهو بل لسهو نفسه.
والأولى أن يجاب بأنه ليس الموثق سؤالا وجوابا بصدد بيان لزوم سجود السهو لسهو الإمام، بل الظاهر أنه مفروغ لديه في الجملة، ويمكن أن يكون ذلك من جهة التقية في العمل فأرشده الإمام (عليه السلام) بالصبر إلى انتهاء الصلاة وعدم متابعة الإمام بالاقتداء في سجدتي سهو الإمام في أثناء الصلاة، ويمكن أن يكون فرض ذلك من باب علية سهو الإمام لسهو المأموم وتعارف سجدتي السهو بين الصلاة وقبل السلام - كما عليه بناء العامة مطلقا أو في الجملة - فردعه (عليه السلام) عنه وأرشده إلى التأخير إلى ما بعد السلام.
والحاصل أن المشكلة التي صارت سببا للسؤال بحسب الظاهر خصوص الفرع المذكور، وهو تأخير المأموم عن الإمام مع مفروغية الحكم عنده في صورة التلازم له من أول الصلاة إلى آخرها.
ثم إنه على فرض الإطلاق فهو معارض بما دل على بيان موجبات سجدتي السهو وأنهما لكل زيادة ونقيصة في صلاة نفسه (1) الظاهر في عدم وجوبهما في