____________________
زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: " يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان " (1).
وصحيح معاوية بن وهب:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: " لا يضمن، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر " (2).
والترجيح لما يدل على عدم الضمان، لوجود بعض القرائن فيها على أن الحكم بالضمان على وجه التقية، كقوله: " فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن " وكقوله (عليه السلام) في ما تقدم (3) من خبر منهال القصاب: " فاسجد سجدتين ولا تهب ".
لكن الإنصاف عدم وضوح ذلك، فإن الضمان المنفي في الصحيح الأول الذي يتفرع عليه صحة صلاة القوم مع فرض فساد صلاة الإمام هو بمعنى اشتراط صحة صلاة المأمومين بصلاة الإمام، بأن يكون على الإمام الإتيان بالصلاة الصحيحة من باب أداء تكليف نفسه ومن باب كونه شرطا لصلاة المأمومين، ومن الواضح أن ذلك غير الضمان بمعنى كفاية الإتيان من جانب الإمام مع فرض الصحة في كلتا الصلاتين التي هي أساس بقاء القدوة في الجملة، فتأمل.
وأما الضمان المنفي في الصحيح الثاني فليس بمعنى بطلان صلاة المأمومين إذا فرض بطلان صلاة الإمام لعدم كونه طاهرا، لمنافاته للصحيح الأول،
سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: " يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان " (1).
وصحيح معاوية بن وهب:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: " لا يضمن، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر " (2).
والترجيح لما يدل على عدم الضمان، لوجود بعض القرائن فيها على أن الحكم بالضمان على وجه التقية، كقوله: " فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن " وكقوله (عليه السلام) في ما تقدم (3) من خبر منهال القصاب: " فاسجد سجدتين ولا تهب ".
لكن الإنصاف عدم وضوح ذلك، فإن الضمان المنفي في الصحيح الأول الذي يتفرع عليه صحة صلاة القوم مع فرض فساد صلاة الإمام هو بمعنى اشتراط صحة صلاة المأمومين بصلاة الإمام، بأن يكون على الإمام الإتيان بالصلاة الصحيحة من باب أداء تكليف نفسه ومن باب كونه شرطا لصلاة المأمومين، ومن الواضح أن ذلك غير الضمان بمعنى كفاية الإتيان من جانب الإمام مع فرض الصحة في كلتا الصلاتين التي هي أساس بقاء القدوة في الجملة، فتأمل.
وأما الضمان المنفي في الصحيح الثاني فليس بمعنى بطلان صلاة المأمومين إذا فرض بطلان صلاة الإمام لعدم كونه طاهرا، لمنافاته للصحيح الأول،