____________________
منها: أن الانصراف المذكور مسلم في الجملة إلا أن المنصرف عنه هو الانقلاب الحاصل بالعمل، لأن كل شك بين الاثنتين والثلاث يصير بعد الإتيان بركعة أخرى شكا بين الثلاث والأربع، وأما إذا انقلب الشك حتى بالنسبة إلى الظرف المتقدم - كما في المقام، فإن الشك حينئذ في أن الركعة التي قام عنها هل كانت ثانية أم ثالثة أم رابعة - فالانصراف ممنوع جدا، فيؤخذ بإطلاق الأخبار المشار إليها.
ومنها: أنه على فرض الانصراف إلى الحادث فالشك الكذائي المركب - أي المتعلق بكون الركعة التي فرغ عنها هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة - قد حدث، ولم يكن بقاء الشك السابق من جهة أن الذي يكون بقاء للشك السابق هو الشك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى تلك الركعة، أو الشك بين الأربع والخمس فيها، فإن الشك المتعلق بأن تلك الركعة إما رابعة أو خامسة أحد طرفيه بقاء للشك السابق، والمجموع مسبب عن الشك في الشك، فتأمل.
ومنها: أنه على فرض الانصراف في الأخبار المزبورة فلا انصراف في مطلقات عمار (1)، مثل قوله (عليه السلام):
" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (2).
فإن موضوعه الشك في الأقل والأكثر، واختلاف المصاديق غير مضر، لوحدة المفهوم.
والحاصل أن مقتضى القاعدة هو الهدم والبناء على الأربع وعمل الشك بين
ومنها: أنه على فرض الانصراف إلى الحادث فالشك الكذائي المركب - أي المتعلق بكون الركعة التي فرغ عنها هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة - قد حدث، ولم يكن بقاء الشك السابق من جهة أن الذي يكون بقاء للشك السابق هو الشك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى تلك الركعة، أو الشك بين الأربع والخمس فيها، فإن الشك المتعلق بأن تلك الركعة إما رابعة أو خامسة أحد طرفيه بقاء للشك السابق، والمجموع مسبب عن الشك في الشك، فتأمل.
ومنها: أنه على فرض الانصراف في الأخبار المزبورة فلا انصراف في مطلقات عمار (1)، مثل قوله (عليه السلام):
" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (2).
فإن موضوعه الشك في الأقل والأكثر، واختلاف المصاديق غير مضر، لوحدة المفهوم.
والحاصل أن مقتضى القاعدة هو الهدم والبناء على الأربع وعمل الشك بين