يمكن تدارك المشكوك فيه تداركها، لكونه في الحقيقة شكا في الشئ قبل تجاوز المحل، وإن كان في محل لا يتدارك فيه المشكوك كما إذا كان في حال القيام لم يلتفت، لكونه شكا في الشئ بعد الدخول في غيره، وربما نقل عن الشهيد الثاني وغيره التصريح بأنه إن تيقن السهو عن فعل وشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا أتى به ثانيا إن كان في محل يمكن أن يتدارك فيه، وإلا قضاه بعد الصلاة إن كان مما يقضى، وهو ظاهر في إرادة المحل النسياني، ولهذا أوجب القضاء بعد الصلاة إن خرج عنه، وهو مشكل لما عرفت سابقا من الدخول تحت القاعدتين، فتأمل.
الخامسة أن يراد بلفظ السهو الأول النسيان، وكذلك الثاني من دون تقدير مضاف، ومعناه أنه سها عن أنه سها، كما لو سها عن سجدة ثم ذكرها في حال التشهد فنسي العود إليها وقام، والظاهر أن الحكم فيه أنه إن ذكرها قبل الركوع أتى بها، وإلا قضاها بعد الصلاة، فإن كان المنسي ركنا حينئذ بطلت صلاته، هذا ما تقتضيه القواعد، واحتمال هدمها بمثل هذه الفقرة المجملة المعنى بالنسبة إلى ذلك مشكل، ولذا لم أر من صرح بما يقتضي جريانها هنا، فتأمل.
السادسة أن يراد بالثاني الشك بمعنى أنه سها عن أنه شك، كما لو شك في السجدة وكان في محل يمكن تداركها لو كانت مشكوكا بها ثم سها عن ذلك والحكم فيه أنه إن ذكر قبل تجاوز محل تدارك المشكوك تداركها، لكونه شكا قبل تجاوز المحل، وحصول السهو في الأثناء لا يخرجه عن ذلك، أما لو خرج عن محل تدارك المشكوك لكن لم يخرج عن محل تدارك المنسي كما إذا قام مثلا في محل الفرض فهل يجب عليه الرجوع، لأنه في الحقيقة نسيان للسجدة المخاطب بها وإن كانت مشكوكا بها، أو أنه لا يجب عليه ذلك، لكونه شكا في شئ بعد تجاوز المحل؟ إشكال (1) ويجري الكلام فيما لو كان