____________________
أصل الصلاة (1).
وفي مسألة وقوع الشك في سجدتي السهو زيادة ونقيصة أفتى بالبناء على الأقل (2).
وكيف كان، فيستدل على ما تقدم نقله عن الشرائع بأمرين:
أحدهما: معتبر حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة " (3).
بيان: يأتي إن شاء الله تعالى بيان مفاد " ولا على السهو سهو "، وأما " ولا على الإعادة إعادة " فيحتمل وجوها:
الأول: أن يكون المقصود هو الإعادة الحقيقية من جميع الجهات بأن تكون الثانية كالأولى حتى في الصحة، فتختص بمثل الصلاة المعادة المشروعة في الجماعة، والمقصود أنه لا إعادة إذا حصل خلل في الثانية.
الثاني: أن يكون في مقام بيان حكم الشك بناء على ما سيجئ من قوة كون المراد من السهو هو الشك، فيكون المقصود أن الشك إذا أوجب الإعادة فلا تعاد المعادة ولو وقع نظير الشك الأول في المعادة، كمن شك في صلاة الصبح ثم أعاد فشك فلا تجب الإعادة، فإنه من مصاديق الشك في موجب الشك.
الثالث: أن يقال: إن مطلق الخلل غير العمدي شكا كان أو سهوا ولو كان من ناحية الخمس ليس فيه الإعادة في المعادة، والإعادة تختص بالأولى. هذا بحسب الظاهر.
وفي مسألة وقوع الشك في سجدتي السهو زيادة ونقيصة أفتى بالبناء على الأقل (2).
وكيف كان، فيستدل على ما تقدم نقله عن الشرائع بأمرين:
أحدهما: معتبر حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة " (3).
بيان: يأتي إن شاء الله تعالى بيان مفاد " ولا على السهو سهو "، وأما " ولا على الإعادة إعادة " فيحتمل وجوها:
الأول: أن يكون المقصود هو الإعادة الحقيقية من جميع الجهات بأن تكون الثانية كالأولى حتى في الصحة، فتختص بمثل الصلاة المعادة المشروعة في الجماعة، والمقصود أنه لا إعادة إذا حصل خلل في الثانية.
الثاني: أن يكون في مقام بيان حكم الشك بناء على ما سيجئ من قوة كون المراد من السهو هو الشك، فيكون المقصود أن الشك إذا أوجب الإعادة فلا تعاد المعادة ولو وقع نظير الشك الأول في المعادة، كمن شك في صلاة الصبح ثم أعاد فشك فلا تجب الإعادة، فإنه من مصاديق الشك في موجب الشك.
الثالث: أن يقال: إن مطلق الخلل غير العمدي شكا كان أو سهوا ولو كان من ناحية الخمس ليس فيه الإعادة في المعادة، والإعادة تختص بالأولى. هذا بحسب الظاهر.