____________________
ومنها: أن التمسك بالاستصحاب إنما هو في صورة فقد الدليل، ومقتضى الدليل الاجتهادي في المقام هو صحة الصلاة في المقام إن لم يفصل بينها وبين صلاة الاحتياط بالمنافي والبطلان في صورة الفصل، وهو التفصيل الذي نقله (قدس سره) في الجواهر عن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم.
توضيح ذلك أن يقال: إن في المقام دعويين: إحداهما صحة الصلاة في فرض عدم المنافي. ثانيتهما البطلان في فرض الفصل بالمنافي.
والدليل على الأولى انطباق المأمور به الأولي على المأتي به فيصح، لأنه لا مانع منها إلا أمور:
الأول: التشهد والسلام الواقعان في غير المحل.
الثاني: التكبير الزائد للافتتاح.
الثالث: عدم قصد عنوان الصلاة الأصلية من الظهر والعصر والعشاء.
والكل مدفوع:
أما الأول فلأن مقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم كون ذلك سببا لبطلان الصلاة إذا وقع بتخيل الأمر الشرعي ولو كان هو الأمر الاحتياطي الحاكم بالبناء على الأكثر، مضافا إلى إمكان التمسك بما ورد في الباب الثالث من أبواب الخلل (1)، من جهة دلالتها عرفا على عدم مانعية السلام بتخيل كونه هو التكليف الفعلي وإن كان واردا في خصوص السلام بتخيل تمامية الصلاة إلا أن المستفاد من الملاك هو كون السلام والتشهد واقعين في غير المحل من غير تعمد ولا جهل بالحكم الذي لا يعذر فيه فراجع وتأمل، بل لعل بعضها لا يخلو عن نوع دلالة.
توضيح ذلك أن يقال: إن في المقام دعويين: إحداهما صحة الصلاة في فرض عدم المنافي. ثانيتهما البطلان في فرض الفصل بالمنافي.
والدليل على الأولى انطباق المأمور به الأولي على المأتي به فيصح، لأنه لا مانع منها إلا أمور:
الأول: التشهد والسلام الواقعان في غير المحل.
الثاني: التكبير الزائد للافتتاح.
الثالث: عدم قصد عنوان الصلاة الأصلية من الظهر والعصر والعشاء.
والكل مدفوع:
أما الأول فلأن مقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم كون ذلك سببا لبطلان الصلاة إذا وقع بتخيل الأمر الشرعي ولو كان هو الأمر الاحتياطي الحاكم بالبناء على الأكثر، مضافا إلى إمكان التمسك بما ورد في الباب الثالث من أبواب الخلل (1)، من جهة دلالتها عرفا على عدم مانعية السلام بتخيل كونه هو التكليف الفعلي وإن كان واردا في خصوص السلام بتخيل تمامية الصلاة إلا أن المستفاد من الملاك هو كون السلام والتشهد واقعين في غير المحل من غير تعمد ولا جهل بالحكم الذي لا يعذر فيه فراجع وتأمل، بل لعل بعضها لا يخلو عن نوع دلالة.