____________________
موجب للإتيان بالتشهد والسلام ولو مع القطع بالنقصان بعد عروض الشك، والظاهر أنه لم يقل بذلك أحد من الأصحاب، بل لازم ذلك هو وجوب الإتيان ولو مع القطع بالتمام.
وأما الثاني وهو الاستصحاب الذي هو عمدة دليل صاحب الجواهر (1) فيدفع بوجوه:
منها: تغير الموضوع، لأن الموضوع هو الشك.
وفيه: أن الموضوع باق عرفا.
ومنها: أنه ليس له حالة سابقة متيقنة، إذ على فرض كون الموضوع هو الشك الباقي فالموضوع مشكوك من أول الأمر وكذا الحكم، وهو الذي أفاده (قدس سره) في المستمسك (2).
وفيه: أن الحكم بلزوم الجري في حال الشك معلوم وإلا لم يكن على أحد ملتفت إلى احتمال زوال الشك العمل على طبق الاحتياط، والحكم المذكور مردد بين كونه واقعيا بأن يكون الموضوع واقعا هو الأعم من الشك الحادث والباقي وبين أن يكون من باب استصحاب بقاء الشك أو حكم ظاهري آخر مرتفع قطعا، فالحكم الفعلي الموجود مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء ويكون مشكوك الحدوث فيستصحب أصل الحكم المردد بينهما فيكون من قبيل القسم الثاني من الكلي، إلا أن يقال: إنه معارض باستصحاب عدم الحكم الواقعي على طبق حدوث الشك، والحكم الظاهري المجعول بلحاظ الشك في بقاء الشك مقطوع الارتفاع، وهو إشكال آخر على الاستصحاب.
وأما الثاني وهو الاستصحاب الذي هو عمدة دليل صاحب الجواهر (1) فيدفع بوجوه:
منها: تغير الموضوع، لأن الموضوع هو الشك.
وفيه: أن الموضوع باق عرفا.
ومنها: أنه ليس له حالة سابقة متيقنة، إذ على فرض كون الموضوع هو الشك الباقي فالموضوع مشكوك من أول الأمر وكذا الحكم، وهو الذي أفاده (قدس سره) في المستمسك (2).
وفيه: أن الحكم بلزوم الجري في حال الشك معلوم وإلا لم يكن على أحد ملتفت إلى احتمال زوال الشك العمل على طبق الاحتياط، والحكم المذكور مردد بين كونه واقعيا بأن يكون الموضوع واقعا هو الأعم من الشك الحادث والباقي وبين أن يكون من باب استصحاب بقاء الشك أو حكم ظاهري آخر مرتفع قطعا، فالحكم الفعلي الموجود مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء ويكون مشكوك الحدوث فيستصحب أصل الحكم المردد بينهما فيكون من قبيل القسم الثاني من الكلي، إلا أن يقال: إنه معارض باستصحاب عدم الحكم الواقعي على طبق حدوث الشك، والحكم الظاهري المجعول بلحاظ الشك في بقاء الشك مقطوع الارتفاع، وهو إشكال آخر على الاستصحاب.