____________________
[في الغلط في نية رفع الحدث] قوله قدس الله روحه: * (لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح) * كما في " المنتهى (1) " وفيه قوة كما في " جامع المقاصد (2) " وفي " التذكرة (3) " وفي الغالط إشكال ومثله في " النهاية (4) " وقطع بالبطلان في " البيان (5) " وقربه في " الذكرى (6) " وقواه " الفاضل (7) " بناء على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا إلا أن يضم الاستباحة ولم نوجب الضم.
[في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء الاستحبابي] قوله رحمه الله تعالى: * (لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة) * * أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقا * - هذه العبارة قد يتوهم منها باعتبار السياق أن المراد الأقوى صحة الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنما المراد أن الأقوى رفع الحدث وصحة الدخول في الصلاة (منه).
[في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء الاستحبابي] قوله رحمه الله تعالى: * (لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة) * * أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقا * - هذه العبارة قد يتوهم منها باعتبار السياق أن المراد الأقوى صحة الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنما المراد أن الأقوى رفع الحدث وصحة الدخول في الصلاة (منه).