شهادة ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام وقال الايمان معرفة هذا الامر مع هذا فان أقربها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا وفى الأخبار المستفيضة بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة و الحج والصوم والولاية وفى خبر العرزمي عن الصادق (ع) أثافي الاسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية ولا تصح واحدة منهن الا بصاحبتها لكنك خبير بان المراد بمثل هذه الأخبار المستفيضة هو التعبد بنفس هذه الفروع أي فعلها الا مجرد الاعتراف بوجوبها فالاسلام الذي أريد بهذه الروايات أخص من الاسلام الذي به حقنت الدماء عليه وجرت المناكح والمواريث واما رواية سفيان فلا يبعد ان يكون المراد بها الاعتراف بوجوبها بقرينة قوله (ع) في ذيلها فان أقربها ولم يعرف هذا الامر [الخ] الا انك عرفت ان الاعتراف بمثل هذه الأمور الضرورية من لوازم التصديق بالرسالة فلا يستفاد من مثل هذه الرواية اعتبار الاعتراف بها من حيث هي كالاقرار بالتوحيد والرسالة في حقيقة الاسلام والا لاقتضى كفر من لم يقربها وان لم يجحدها هذا مع أنها أخص من المدعى لعدم انحصار ضروريات الدين فيما في هذه الروايات وكيف كان فلا يمكن اثبات كفر منكر الضروري من حيث هو بمثل هذه الروايات و * (منها) * تسالمهم على كفر النواصب والخوارج متمسكين لذلك بانكارهم الضروري فلولا سببية الانكار من حيث هو للكفر لم يكن لاطلاق حكمهم بكفر الطائفتين وجه ضرورة ان أغلبهم خصوصا المتأخرين منهم المقلدين لاسلافهم الذين نشأوا على عداوة أهل البيت ربما يتقربون بها إلى الله ورسوله بناء على ارتداد أهل بيت العصمة والطهارة لجهالتهم بما انزل الله [تع] في حقهم على لسان رسوله مما ينافي ذلك فلا يكون انكارهم منافيا لتصديق الاجمالي بالرسالة و * (فيه) * انه ان أريد بذلك استكشاف الاجماع على السببية حتى يتم به الاستدلال * (يتوجه) * عليه بعد الغض عن تصريح غير واحد من المتأخرين بالخلاف ان اطلاق القول بكفر الطائفتين وان ناسب القول بالسببية لكنه مناف لما اشتهر بينهم من استثناء صورة الشبهة فان جهال الفرقتين خصوصا القاصرين منهم من نسائهم وصبيانهم الذين لم يبلغهم فضائل أهل البيت ويتقربون إلى الله ورسوله بعداوتهم من أوضح موارد الشبهة فهذا يكشف عن فساد استدلالهم بالانكار لكفرهم على الاطلاق أو ارادتهم في غير مثل الفرض أو اختصاص الاستدلال به بمن يراه سببا على الاطلاق دون من استثنى منه صورة الشبهة أو ان اعتمادهم في كفرهم على الاجماع أو الاخبار الآتية الدالة عليه فيكون استدلالهم بالانكار اما من باب التأييد أو لكونه دليلا عليه في الجملة أو لبنائهم على منافاة ما صدر من الخوارج والنواصب ولو من جهالهم للتصديق الاجمالي بجميع ما جاء به الرسول من مودة ذي القربى وجوب احترامهم وحرمة الاستخفاف بهم واستحلال قتلهم فكأنهم أرادوا بصورة الشبهة التي استثنوها بعض الصور المتقدمة التي أشرنا إلى عدم منافاتها للتصديق الاجمالي الملازمة لإذعان المنكر بخطائه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وما صدر من الطائفتين بحسب الظاهر لم يكن من هذا القبيل بل كان عكس ذلك فإنهم لما رأوا من الأمير والحسنين عليهم السلام ما زعموه فسقا أو ارتداد استقلت عقولهم القاصرة باستحقاقهم الاستخفاف والقتل فلم يمكنهم تصديق النبي صلى الله عليه وآله فيما صدر منه في حقهم الا بالحمل على الخطاء وغفلة النبي صلى الله عليه وآله وجهله بما يؤل إليه امرهم والألم يكن يأمر الناس بموالاتهم أو الحمل على كونه ناشيا من شدة حبه لهم أو غير ذلك من المحامل التي مالها إلى طرح قول النبي صلى الله عليه وآله لا تخطئة أنفسهم على تقدير مخالفة ما زعموه لما اراده النبي صلى الله عليه وآله وقد عرفت فيما سبق ان هذا النحو من الانكار كفر محض هذا حال علمائهم المستبدين بآرائهم عصمنا الله من الاستبداد بالرأي الموجب لهذا النحو من الانكار واما عوامهم المقلدين لهذه العلماء المغترين بهم فحالهم حال علمائهم كعوام اليهود اللهم الا ان يكون المقلد معترفا بخطاء من قلده على تقدير مخالفة قوله لما صدر من النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون انكاره [ح] منافيا للتصديق الاجمالي لكن الظاهر من حال العوام الذين هم أضل من الانعام خلاف هذا البناء الا ترى انه لو قال عالم للعوام ان النبي صلى الله عليه وآله أخطاء في الواقعة الفلانية يغترون بقوله ويعتقدونه صوابا فتلخص من جميع ما ذكرنا انه لا دليل على سببية الانكار من حيث هو للكفر لكن الأظهر كفر الطائفتين بواسطة منافاة ما أنكروه للتصديق الاجمالي ولكن هذا فيما إذا تدينوا بنصب أهل البيت وعداوتهم واما لو اعترفوا بفضلهم وشرفهم في الاسلام وانهم سادات أهل الجنة ولكن أضمروا عداوتهم أو أظهروها بواسطة الحسد أو لكونهم معاندين لأئمتهم الذي هم أئمة الضلال أو غير ذلك من الأسباب المورثة للعداوة كما هو الشان في كثير من المخالفين الموجودين في هذه الاعصار فلا وكيف كان فمتى حكمنا بكفرهم هل يثبت بذلك نجاستهم أم لا فيه تردد نظرا إلى أن عمدة مستنده الاجماع وربما يتأمل في تحققه على نجاسة كل كافر نظرا إلى انصراف معاقد الاجماعات المحكية وكلمات المجمعين إلى غير المرتد خصوصا مع وهن الكلية التي ادعى عليها الاجماع بما سمعته من الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ولكن مع ذلك ظاهرهم التسالم عليه * (فدعوى) * الانصراف لعلها في غير محلها خصوصا بالنسبة إلى الفرقتين الخبيثتين فإنه قد استفيض فيهما بالخصوص نقل الاجماع على كفرهما ونجاستهما واستدل لهما أيضا مضافا إلى الاجماع وما عرفته من انكارهم للضروري المستلزم للكفر الموجب للنجاسة بدليل الاجماع الذي تقدمت الإشارة إليه بالأخبار المستفيضة التي بعضها يدل على الكفر فيدل على النجاسة أيضا بضميمة الاجماع وجملة منها تدل على نجاستهم فيستفاد منها كفرهم بالالتزام فمما يدل على كفر خصوص
(٥٦٧)