1018 - وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن السهو فقال: من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ". (2) 1019 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
1020 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل " عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة ". (3) 1021 - وروى عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام (4): " رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعتين من قيام (5) ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ".
1022 - ووري عن علي بن أبي حمزة (6) عن العبد الصالح عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته؟ فقال: كل ذا؟ فقلت: نعم، قال: فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان.