____________________
ولا ريب في ضعف ذلك، لعدم الدليل على لزوم ذلك، مضافا إلى قيام الدليل على عدمه، وهو قول الصادق (عليه السلام) على ما في صحيح زرارة (1) " يمضي " بعد قول السائل " رجل شك في التكبير وقد قرأ " وقد قال في آخره: " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " بداعي التطبيق على ما تقدم وغيره.
ومنها: عدم صدق التجاوز عن المحل، من باب أن النية أمر واحد يستمر محلها جميع الصلاة، فلم يتجاوز عن محلها.
وفيه: صدق التجاوز بالنسبة إلى التكبير، فإن النية حال التكبير قد تجاوز عنها، وكونها شئ واحدا لا يقتضي عدم صدق التجاوز بالنسبة إلى بعضها كما في القراءة، فإنه لو شك في بعض القراءة وقد دخل في البعض الآخر يصدق التجاوز عن البعض الأول مع كونها شئ واحدا عرفا.
ومنها: عدم صدق الدخول في الغير بناء على اعتبار ذلك، فإن القراءة ليست مترتبة على النية التي لا بد في التكبيرة بل هي مترتبة على التكبيرة، وأما نية بعض الصلاة فهي غير مترتبة على نية الكل إلا بحكم العقل، فإن نية البعض لا بد وأن تكون بعد نية الكل عقلا، والغير الذي لا بد من الدخول فيه هو الغير المترتب عليه شرعا على ما هو المعروف بينهم.
وفيه: عدم صحة المبنى بل يكفي التجاوز، وعلى فرض لزوم الدخول في الغير فلا ريب أن القراءة هي الغير المترتب على النية الواجبة حين التكبير ولو من باب ترتبها على التكبير، فالترتب شرعي وإن كان بتوسيط ترتب القراءة على
ومنها: عدم صدق التجاوز عن المحل، من باب أن النية أمر واحد يستمر محلها جميع الصلاة، فلم يتجاوز عن محلها.
وفيه: صدق التجاوز بالنسبة إلى التكبير، فإن النية حال التكبير قد تجاوز عنها، وكونها شئ واحدا لا يقتضي عدم صدق التجاوز بالنسبة إلى بعضها كما في القراءة، فإنه لو شك في بعض القراءة وقد دخل في البعض الآخر يصدق التجاوز عن البعض الأول مع كونها شئ واحدا عرفا.
ومنها: عدم صدق الدخول في الغير بناء على اعتبار ذلك، فإن القراءة ليست مترتبة على النية التي لا بد في التكبيرة بل هي مترتبة على التكبيرة، وأما نية بعض الصلاة فهي غير مترتبة على نية الكل إلا بحكم العقل، فإن نية البعض لا بد وأن تكون بعد نية الكل عقلا، والغير الذي لا بد من الدخول فيه هو الغير المترتب عليه شرعا على ما هو المعروف بينهم.
وفيه: عدم صحة المبنى بل يكفي التجاوز، وعلى فرض لزوم الدخول في الغير فلا ريب أن القراءة هي الغير المترتب على النية الواجبة حين التكبير ولو من باب ترتبها على التكبير، فالترتب شرعي وإن كان بتوسيط ترتب القراءة على