____________________
بحسب الأفعال، كما لو شك الأخرس في حال الركوع في الإتيان بما هو بدل عن القراءة، لصدق العنوان الذي ذكره أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة في ذيل الصحيح على ما فيه، والانصراف إلى صلاة المختار ممنوع، والصدر قابل للانطباق على صلاة المضطر أيضا، فليس الكلام مسبوقا بما يصلح للقرينية، وعلى فرض الانصراف فلا ريب في شمول إطلاق مثل موثق محمد بن مسلم المتقدم (1).
كما أن الظاهر أنه لا إشكال في ما كان المقوم هو القصد، كما لو فرض عدم فرق بين الركوع والسجود في الخارج بأن كان غير قادر إلا على أدنى درجة من غمض العين، فإن المحقق للسجود والركوع هو القصد، فلو كان قاصدا بغمضه السجود فشك في الغمض الركوع بنى على الإتيان به، لصدق التجاوز الحقيقي، فيدل عليه ما مضى من الإطلاق لا سيما موثق محمد بن مسلم المتقدم (2) - من جهة عدم اختصاصه بالصلاة - وصحيح زرارة، من جهة الصراحة في الشك في أصل التحقق.
وإنما الإشكال في صلاة المضطر في مثل الجلوس الذي أتى به بعنوان البدلية عن القيام بعزم أن يقرأ فيه، فإن فيه الإشكال من جهتين:
إحداهما: أنه بصرف القصد لا يصير الجلوس بدلا عن القيام، كما أن في نفس القيام الذي هو واجب في صلاة المختار لو أتى به بعنوان أنه القيام في الركعة اللاحقة ثم تردد بعد ذلك في أنه هل هو القيام بعد الركوع من السابقة أو هو القيام الأول في اللاحقة فإن صرف قصد كونه أول اللاحقة وأنه القيام للقراءة لا يعينه في ذلك، فلا بد من الإتيان بالسجدتين وتجديد القيام للاحقة. والظاهر أنه
كما أن الظاهر أنه لا إشكال في ما كان المقوم هو القصد، كما لو فرض عدم فرق بين الركوع والسجود في الخارج بأن كان غير قادر إلا على أدنى درجة من غمض العين، فإن المحقق للسجود والركوع هو القصد، فلو كان قاصدا بغمضه السجود فشك في الغمض الركوع بنى على الإتيان به، لصدق التجاوز الحقيقي، فيدل عليه ما مضى من الإطلاق لا سيما موثق محمد بن مسلم المتقدم (2) - من جهة عدم اختصاصه بالصلاة - وصحيح زرارة، من جهة الصراحة في الشك في أصل التحقق.
وإنما الإشكال في صلاة المضطر في مثل الجلوس الذي أتى به بعنوان البدلية عن القيام بعزم أن يقرأ فيه، فإن فيه الإشكال من جهتين:
إحداهما: أنه بصرف القصد لا يصير الجلوس بدلا عن القيام، كما أن في نفس القيام الذي هو واجب في صلاة المختار لو أتى به بعنوان أنه القيام في الركعة اللاحقة ثم تردد بعد ذلك في أنه هل هو القيام بعد الركوع من السابقة أو هو القيام الأول في اللاحقة فإن صرف قصد كونه أول اللاحقة وأنه القيام للقراءة لا يعينه في ذلك، فلا بد من الإتيان بالسجدتين وتجديد القيام للاحقة. والظاهر أنه