____________________
فإن إطلاق الذيل الظاهر في الحصر بما إذا لم يجز عنه يقتضي عدم الاعتناء وعدم العمل به بالنسبة إلى الشك في وصف صحة الأجزاء حتى بالنسبة إلى الوضوء، وهو غير واضح، فإن مقتضى صحيح زرارة المتقدم (1) وفيه قوله: " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله... ". وكذا ظاهر الفتوى هو عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء بالنسبة إلى الأفعال التي سماها الله تعالى في كتابه، وأما بالنسبة إلى الشرائط الموجبة للشك في وصف الصحة فهو غير واضح.
ومنها: إمكان التمسك بخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " (2) الظاهر في الشك في الصحة والفساد بقرينة " مضى " وقرينة " ولا إعادة عليك فيه ".
وتقريب الاستدلال بذلك أن الاحتمالات المتصورة في بادئ النظر أربعة كلها خلاف الظاهر إلا المطلوب:
الأول: أن يكون " من " بيانية ويكون المقصود بيان كل ما مضى من خصوص الصلاة والطهور.
وهو مما لا يراد قطعا بحسب الظاهر، لأنه في الاستهجان كالتخصيص بالفرد النادر، كأن يقال جميع أفراد الإنسان أي الإيرانيين الموجودين في هذا العصر.
ومنها: إمكان التمسك بخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " (2) الظاهر في الشك في الصحة والفساد بقرينة " مضى " وقرينة " ولا إعادة عليك فيه ".
وتقريب الاستدلال بذلك أن الاحتمالات المتصورة في بادئ النظر أربعة كلها خلاف الظاهر إلا المطلوب:
الأول: أن يكون " من " بيانية ويكون المقصود بيان كل ما مضى من خصوص الصلاة والطهور.
وهو مما لا يراد قطعا بحسب الظاهر، لأنه في الاستهجان كالتخصيص بالفرد النادر، كأن يقال جميع أفراد الإنسان أي الإيرانيين الموجودين في هذا العصر.