____________________
الشرط فيحكم بالمضي عند التجاوز عن محله، ولا وجه لاختصاص القاعدة بالأجزاء بعد التصريح بجريانها في الشك في الأذان والإقامة، وبعد ذلك لا فرق بين الشرائط التي لها وجود مستقل أو ما ليس لها وجود مستقل - كالجهر والإخفات والاستقبال والإعراب وأمثال ذلك - لإطلاق لفظ " الشئ " الوارد في مصحح إسماعيل و" ما " الموصولة الواردة في رواية محمد بن مسلم الموثقة، فيحكم في التكبير المشكوك أنه فتح باءه بأنه فتح باءه، فإن فتح بائه شرط في صحة التكبير وقد تجاوز المكلف عن محله، لأن محله وقت الإتيان به، فيحكم بالإتيان قبل القراءة فكيف ببعدها! لصدق التجاوز إذا كان الشك حادثا بعد تماميته، كما لا يخفى. والظاهر أنه لا فرق في صدق " الشئ " و" ما " الموصولة بين الشرط الوجودي والعدمي خصوصا بالنسبة إلى لفظة " ما ".
ومنها: أن المستفاد من موثق فضيل أي قوله: " فإنما ذلك من الشيطان " (1) هو أن الملاك حصول التجاوز الموجب لحصول الظن نوعا بالإتيان به في محله وأن الشك الحاصل بعده من حبائل الشيطان، ولا فرق في صدق ذلك بين مورد الموثق ومورد البحث، وهو المؤيد أيضا بمعتبر محمد بن مسلم وفيه: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (2) الواقع موقع التعليل بحسب متفاهم العرف.
ومنها: إمكان التمسك بذيل موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (3).
ومنها: أن المستفاد من موثق فضيل أي قوله: " فإنما ذلك من الشيطان " (1) هو أن الملاك حصول التجاوز الموجب لحصول الظن نوعا بالإتيان به في محله وأن الشك الحاصل بعده من حبائل الشيطان، ولا فرق في صدق ذلك بين مورد الموثق ومورد البحث، وهو المؤيد أيضا بمعتبر محمد بن مسلم وفيه: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (2) الواقع موقع التعليل بحسب متفاهم العرف.
ومنها: إمكان التمسك بذيل موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (3).