____________________
منها: ما ذكره (قدس سره) - وهو الذي قربه الشيخ المؤسس الأنصاري (قدس سره) في رسائله (1) - وتقريبه أن الشك في " الشئ " الوارد في الدليل ينطبق عليه، فإن المشكوك إن كان ذات وقوع الشئ فهو شئ شك فيه بعد التجاوز عنه، وإن كان المشكوك وجود الشئ الصحيح فالجزء الصحيح شئ شك فيه، فالشئ هو المشكوك فهو كما ينطبق تارة على جميع الأذان والإقامة - مثلا - قد ينطبق على فصل من فصولهما بلا عناية، فالمجموع شئ، وكل فصل منهما شئ، وكل حرف من حروفهما شئ أيضا، ففي المقام يقال: إن الشئ المورد لقاعدة التجاوز هو ما شك فيه، فقد يكون ما شك فيه هو ذات الجزء، وقد لا يكون ذلك مشكوكا بل يكون المشكوك تحقق الجزء المتصف بالصحة، وكلاهما مشمول للأخبار الواردة في الباب.
ومنها: ما لعله يستفاد من المصباح (2) من التمسك بصحيح زرارة المتقدم (3)، وفي ذيله: " إذ أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ".
وبيانه أن يقال: إن الظاهر من الخروج عن الشئ هو تحقق أصل الشئ، فمقتضى ظهوره الاختصاص بالشك في الشرط مع المفروغية عن وجود المشروط لكن حيث إن صدره كاد أن يكون صريحا في الشك في أصل الأجزاء فلا بد من حمل جملة " إذا خرجت من شئ " على ما يشمله، ولعل الأوجه أن يحمل على الخروج عن محل الشئ لكن لا بنحو لا يشمل ما هو ظاهر فيه بالخصوص. ومحصل الكلام أن ظهور الجملة فيه بالخصوص يجعله القدر المتيقن
ومنها: ما لعله يستفاد من المصباح (2) من التمسك بصحيح زرارة المتقدم (3)، وفي ذيله: " إذ أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ".
وبيانه أن يقال: إن الظاهر من الخروج عن الشئ هو تحقق أصل الشئ، فمقتضى ظهوره الاختصاص بالشك في الشرط مع المفروغية عن وجود المشروط لكن حيث إن صدره كاد أن يكون صريحا في الشك في أصل الأجزاء فلا بد من حمل جملة " إذا خرجت من شئ " على ما يشمله، ولعل الأوجه أن يحمل على الخروج عن محل الشئ لكن لا بنحو لا يشمل ما هو ظاهر فيه بالخصوص. ومحصل الكلام أن ظهور الجملة فيه بالخصوص يجعله القدر المتيقن