____________________
لا إشكال في عدم صدق التجاوز، فإنه لو كان جلوسه بقصد القراءة وكونه بدلا عن القيام للقراءة ثم تردد بين أن يكون الجلوس بعد السجدة الأولى وأن يكون بعد الثانية فلا بد من الإتيان بالسجدة ثم الجلوس والقراءة.
ثانيهما: أنه على فرض التعين فالإشكال في المبدل عنه، من جهة أن القيام الواجب يحتمل أن يكون هو القيام حال القراءة من باب عدم وجوب القيام بنفسه وأنه من باب اشتراط القراءة به، أو وإن كان واجبا بنفسه إلا أن الواجب هو القيام حال القراءة، أو أن الواجب هو القيام الذي يقرأ فيه ولو بعد ذلك فما دام لم يقرأ لم يتحقق التجاوز، والحكم بالمضي في صورة القيام كما في مصحح إسماعيل (1) تعبد، لأنه لا فرق بينه وبين الهوي إلا أن يكون القيام بنفسه من الواجبات، وهو غير معلوم.
ويمكن الجواب عن ذلك في القيام بإمكان أن يكون القيام الواجب هو الذي يقرأ فيه، وحينئذ فإن قام بعد الهوي عن القيام الواجب بعد الركوع في الركعة السابقة بقصد كونه جزء من الصلاة من باب العزم على القراءة فيه فإن أتى بما هو الوظيفة من السجدتين فلا يكون القيام زيادة في صلاته، وإلا كان زيادة فيها، وبملاحظة أنه لا يجوز له ذلك إلا بعد الإتيان بما هو وظيفته قبل ذلك - وإلا كان زائدا - يصدق التجاوز عن المحل، فالحكم فيه ليس تعبديا.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الجلوس، فإن مقتضى ذلك أنه لو كان الجلوس المشكوك فيه بعد الجلوس الصادر عنه بعد السجدة الأولى والمفروض قصد كونه للقراءة فهو مأتي به بقصد الجزئية فيكون زائدا إن لم يسجد، فالشك يكون بعد
ثانيهما: أنه على فرض التعين فالإشكال في المبدل عنه، من جهة أن القيام الواجب يحتمل أن يكون هو القيام حال القراءة من باب عدم وجوب القيام بنفسه وأنه من باب اشتراط القراءة به، أو وإن كان واجبا بنفسه إلا أن الواجب هو القيام حال القراءة، أو أن الواجب هو القيام الذي يقرأ فيه ولو بعد ذلك فما دام لم يقرأ لم يتحقق التجاوز، والحكم بالمضي في صورة القيام كما في مصحح إسماعيل (1) تعبد، لأنه لا فرق بينه وبين الهوي إلا أن يكون القيام بنفسه من الواجبات، وهو غير معلوم.
ويمكن الجواب عن ذلك في القيام بإمكان أن يكون القيام الواجب هو الذي يقرأ فيه، وحينئذ فإن قام بعد الهوي عن القيام الواجب بعد الركوع في الركعة السابقة بقصد كونه جزء من الصلاة من باب العزم على القراءة فيه فإن أتى بما هو الوظيفة من السجدتين فلا يكون القيام زيادة في صلاته، وإلا كان زيادة فيها، وبملاحظة أنه لا يجوز له ذلك إلا بعد الإتيان بما هو وظيفته قبل ذلك - وإلا كان زائدا - يصدق التجاوز عن المحل، فالحكم فيه ليس تعبديا.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الجلوس، فإن مقتضى ذلك أنه لو كان الجلوس المشكوك فيه بعد الجلوس الصادر عنه بعد السجدة الأولى والمفروض قصد كونه للقراءة فهو مأتي به بقصد الجزئية فيكون زائدا إن لم يسجد، فالشك يكون بعد