____________________
من جهة أن الذيل في مقام إعطاء القاعدة، فهو بمنزلة الكبرى للصغرى المذكورة، ولا ريب أن الكبرى ظاهرة في إلقاء الخصوصية الملحوظة في الصغرى وأن الحكم فيها من باب أحد الأفراد، فهو بمنزلة التعليل المقدم على المعلل له.
فقد اتضح بحمده تعالى عدم دخالة الدخول في الغير بما هو، بل يكفي صدق التجاوز، فالسكوت الطويل المضر بالقراءة غير المضر بالصلاة محقق له، لعدم جوازه شرعا إلا بعد القراءة خصوصا في أثناء الآيات.
ويمكن أن يقال لزيادة التوضيح: إنه على فرض اعتبار الدخول في الغير فالغير هو كل حال وجودي أو عدمي مضاد شرعا للإتيان بالمشكوك، وحينئذ لا فرق بين الاعتبار وعدمه. والحمد لله تعالى على وضوح المسألة وله الشكر على ذلك.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه: عدم المضي في حال الإتيان بالمقدمات كما تقدم وجه ذلك، وحينئذ ربما ينافيه صحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال:
" قد ركع " (1).
وإن كان يؤيده ما نقله أيضا عنه (عليه السلام) من الرجوع إذا شك في السجود قبل أن يستوي جالسا أو قبل أن يستوي قائما (2).
ويمكن أن يقال: إن الهوي إلى السجود كناية عن السجود فلوحظ طريقا، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين كما هو معهود في الأصول، بل يمكن القول بظهور " أهوى إلى السجود " في مضي ذلك، ولا يكون إلا بالوصول إلى الغاية وهو السجود، فالشك إنما حصل بعد مضي الهوي إلى السجود، فلعل المقصود حصول
فقد اتضح بحمده تعالى عدم دخالة الدخول في الغير بما هو، بل يكفي صدق التجاوز، فالسكوت الطويل المضر بالقراءة غير المضر بالصلاة محقق له، لعدم جوازه شرعا إلا بعد القراءة خصوصا في أثناء الآيات.
ويمكن أن يقال لزيادة التوضيح: إنه على فرض اعتبار الدخول في الغير فالغير هو كل حال وجودي أو عدمي مضاد شرعا للإتيان بالمشكوك، وحينئذ لا فرق بين الاعتبار وعدمه. والحمد لله تعالى على وضوح المسألة وله الشكر على ذلك.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه: عدم المضي في حال الإتيان بالمقدمات كما تقدم وجه ذلك، وحينئذ ربما ينافيه صحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال:
" قد ركع " (1).
وإن كان يؤيده ما نقله أيضا عنه (عليه السلام) من الرجوع إذا شك في السجود قبل أن يستوي جالسا أو قبل أن يستوي قائما (2).
ويمكن أن يقال: إن الهوي إلى السجود كناية عن السجود فلوحظ طريقا، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين كما هو معهود في الأصول، بل يمكن القول بظهور " أهوى إلى السجود " في مضي ذلك، ولا يكون إلا بالوصول إلى الغاية وهو السجود، فالشك إنما حصل بعد مضي الهوي إلى السجود، فلعل المقصود حصول