____________________
قلت: الظاهر أنه ليس مثل صحيح زرارة بصدد نفي الشك في الأولتين موضوعا، وإلا لزم خلاف المقصود من الحكم بالبطلان في فرض الشك وأنه مبطل لما فرضه الله تعالى وأنه لا بد من اليقين.
بل الظاهر أن مفاده النهي عن الامتثال الوهمي في الركعات المفروضات وجواز الامتثال الوهمي في غيرها، من دون فرض وجود حكم للامتثال الوهمي مع قطع النظر عن نفس الدليل، بل مثل صحيح زرارة بنفسه ينهى عن الامتثال الوهمي في المفروضات ويجوزه في المسنونات من الركعات، من دون دلالة على فرض وجود حكم للوهم في الجملة، فليس مفاده نفي حكم الوهم بل مفاده النهي عن الامتثال الوهمي كما في قوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) * (1) وليس مفروضا فيه ورود حكم للوهم يقتضي الصحة في الجملة حتى يكون حاكما، فالظاهر أن دليل التجاوز حاكم من دون العكس.
ومن ذلك يظهر أن الأقوى هو الحكم بالصحة.
والذي يؤيده بل ربما يدل عليه ما ورد في الشك بعد الوقت وأنه لا يعتنى به من حيث وجود الحائل الأعم من الوقت ومن الواجب المترتب على المشكوك - كما تقدم ذلك (2) - مع أن أصل وجود الصلاة مشكوك، فالأولتان أحق بعدم الالتفات، وليس ذلك من جهة خروج الوقت بل من جهة وجود الحائل الذي هو موجود في مفروض البحث أيضا (3).
بل الظاهر أن مفاده النهي عن الامتثال الوهمي في الركعات المفروضات وجواز الامتثال الوهمي في غيرها، من دون فرض وجود حكم للامتثال الوهمي مع قطع النظر عن نفس الدليل، بل مثل صحيح زرارة بنفسه ينهى عن الامتثال الوهمي في المفروضات ويجوزه في المسنونات من الركعات، من دون دلالة على فرض وجود حكم للوهم في الجملة، فليس مفاده نفي حكم الوهم بل مفاده النهي عن الامتثال الوهمي كما في قوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) * (1) وليس مفروضا فيه ورود حكم للوهم يقتضي الصحة في الجملة حتى يكون حاكما، فالظاهر أن دليل التجاوز حاكم من دون العكس.
ومن ذلك يظهر أن الأقوى هو الحكم بالصحة.
والذي يؤيده بل ربما يدل عليه ما ورد في الشك بعد الوقت وأنه لا يعتنى به من حيث وجود الحائل الأعم من الوقت ومن الواجب المترتب على المشكوك - كما تقدم ذلك (2) - مع أن أصل وجود الصلاة مشكوك، فالأولتان أحق بعدم الالتفات، وليس ذلك من جهة خروج الوقت بل من جهة وجود الحائل الذي هو موجود في مفروض البحث أيضا (3).