____________________
تكون الصلاة باطلة بصرف حدوث الشك، ولا يصححها العدول، لاشتراط أن يكون المعدول عنها صحيحة، والمفروض بطلانها جزء، فكيف يصح العدول؟!
وهو الذي بنى عليه صاحب العروة الوثقى (قدس سره) في كتابه التفصيل (1)، وهو الذي يظهر من صدر كلام الجواهر (2).
ومنها: أنه على فرض تحصلهما بالقصد وجواز العدول من دون اشتراط أن يكون الشك مبطلا بمحض حدوثه، من جهة احتمال البطلان في المعدول عنه، - من جهة احتمال الزيادة - فلا يحرز صحة المعدول عنه.
ومنها: أنه على المبنى المذكور لكن من جهة القطع ببطلان الصلاة: إما لبطلان المعدول عنه من جهة الزيادة، وإما من باب النقص في المعدول إليه وعدم تصحيح ذلك بدليل البناء على الأكثر، من جهة أن مصبه هو فرض الصحة على تقدير عدم النقصان، نعم، لو كان مفاده التصحيح الواقعي من حيث النقصان في مورد الشك - ولو مع فرض البطلان على فرض عدم النقصان - لصح هنا وكان الإشكال مندفعا، من جهة تصحيح النقصان واقعا بالقاعدة المزبورة والحكم بصحة الصلاة من جهة احتمال الزيادة باستصحاب عدمها، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل، وحيث إن المبنى مزيف بحسب الظاهر - لأن مقتضى القاعدة عدم دخالة القصد في تحصل القصر والإتمام - فالأمر يدور بين البطلان المطلق والصحة كذلك والأقوى هو الثاني، فلا يهمنا التعرض لتلك الوجوه أكثر مما ذكر، وإلا لأمكن أن يقال أيضا بمنع البطلان فعلا في المعدول عنه من جهة الشك أو من جهة الزيادة إذا كان موردا لانطباق عنوان الصحيح بالعدول أو كون العدول موجبا للانقلاب
وهو الذي بنى عليه صاحب العروة الوثقى (قدس سره) في كتابه التفصيل (1)، وهو الذي يظهر من صدر كلام الجواهر (2).
ومنها: أنه على فرض تحصلهما بالقصد وجواز العدول من دون اشتراط أن يكون الشك مبطلا بمحض حدوثه، من جهة احتمال البطلان في المعدول عنه، - من جهة احتمال الزيادة - فلا يحرز صحة المعدول عنه.
ومنها: أنه على المبنى المذكور لكن من جهة القطع ببطلان الصلاة: إما لبطلان المعدول عنه من جهة الزيادة، وإما من باب النقص في المعدول إليه وعدم تصحيح ذلك بدليل البناء على الأكثر، من جهة أن مصبه هو فرض الصحة على تقدير عدم النقصان، نعم، لو كان مفاده التصحيح الواقعي من حيث النقصان في مورد الشك - ولو مع فرض البطلان على فرض عدم النقصان - لصح هنا وكان الإشكال مندفعا، من جهة تصحيح النقصان واقعا بالقاعدة المزبورة والحكم بصحة الصلاة من جهة احتمال الزيادة باستصحاب عدمها، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل، وحيث إن المبنى مزيف بحسب الظاهر - لأن مقتضى القاعدة عدم دخالة القصد في تحصل القصر والإتمام - فالأمر يدور بين البطلان المطلق والصحة كذلك والأقوى هو الثاني، فلا يهمنا التعرض لتلك الوجوه أكثر مما ذكر، وإلا لأمكن أن يقال أيضا بمنع البطلان فعلا في المعدول عنه من جهة الشك أو من جهة الزيادة إذا كان موردا لانطباق عنوان الصحيح بالعدول أو كون العدول موجبا للانقلاب