____________________
بالأصل والعارض كالمنذورة ونحوها، لإطلاق النصوص والتعليل الوارد في الخبر بأنها ركعتان (1).
ومراده من " الخبر ": موثق سماعة، وفيه بعد بيان حكم صلاة الغداة والجمعة أيضا: " إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان " (2).
وقال بعد ذلك:
وإن كان لا يخلو من تأمل، للشك في شمول الإطلاق وفي أن لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها (3).
وفي مصباح الفقيه: أن الوجوب في المنذورة تعلق بها على حسب مشروعيتها فلا يغير حكمها النذر وشبهه (4).
أقول: فالوجوه التي تقتضي عدم مبطلية الشك في الفرض المبحوث عنه ثلاثة:
الأول: عدم إطلاق يقتضي البطلان.
والوجه في ذلك أن صحيح زرارة ظاهر في أن الملاك في البطلان كون الصلاة من فرائض الله من حيث إنها صلاة، ولذا قال أبو جعفر (عليه السلام) على ما فيه:
" كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم " (5).
فهو حاكم ومفسر لإطلاق مبطلية الشك في الأولتين وأنه ليس من حيث إنهما ركعتان، بل من حيث إنهما فرض الله تعالى.
ومراده من " الخبر ": موثق سماعة، وفيه بعد بيان حكم صلاة الغداة والجمعة أيضا: " إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان " (2).
وقال بعد ذلك:
وإن كان لا يخلو من تأمل، للشك في شمول الإطلاق وفي أن لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها (3).
وفي مصباح الفقيه: أن الوجوب في المنذورة تعلق بها على حسب مشروعيتها فلا يغير حكمها النذر وشبهه (4).
أقول: فالوجوه التي تقتضي عدم مبطلية الشك في الفرض المبحوث عنه ثلاثة:
الأول: عدم إطلاق يقتضي البطلان.
والوجه في ذلك أن صحيح زرارة ظاهر في أن الملاك في البطلان كون الصلاة من فرائض الله من حيث إنها صلاة، ولذا قال أبو جعفر (عليه السلام) على ما فيه:
" كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم " (5).
فهو حاكم ومفسر لإطلاق مبطلية الشك في الأولتين وأنه ليس من حيث إنهما ركعتان، بل من حيث إنهما فرض الله تعالى.