(فيهما) بعدهما، إذ من المعلوم أنه لا يراد به في حال السجود، بل المراد البعدية، ولا دليل على إرادة البعدية من غير فاصل، بل قد يراد بعد تمامهما، فتأمل، بل تحتمله عبارة الفقيه والمقنع المتقدمة، كما أنه يحتمل أن يراد به بيان التشهد في السجدتين، وقوله (عليه السلام): (ما قد فاتك) أي نظيره، إذ قد يكون الفائت التشهد الخيف، وأيضا التأمل بذلك يقضي أنه يحذف تشهد السجدتين، فليس خلافا في المسألة حينئذ بل هو خلاف آخر، بل قد عرفت احتمال عدم الخلاف أصلا من المقنع والفقيه، لاحتمالهما بعض الوجوه، فينحصر حينئذ في المفيد، مع أن المحكي عنه في المقنعة موافقة الأصحاب، وتعرف فساده إن شاء الله.
ثم إن جميع ما ذكرنا من الأدلة والأخبار التي كادت تكون متواترة حجة على ما نقل عن الكاتب من القول بإعادة الصلاة، لقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (1) (في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: إن ذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة) وهو لا يقاوم ما ذكرنا من وجوه عديدة، فيحمل على الاستحباب كما قاله في الوافي أو غير ذلك أو يطرح، وكأنه لا إشكال عندهم في أن محل قضائه بعد التسليم للأدلة المقتضية لذلك من الأخبار وغيرها، فتأمل.
(ويسجد) لكل من نسيان السجدة والتشهد (سجدتي السهو) أما الأول فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عليه الاجماع في المنتهى وعن الخلاف والغنية والتذكرة وآراء التلخيص للعلامة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تسجد سجدتي السهو في