____________________
والوافي (1) عن التهذيب. وفي الوافي نقل القسمة المشتركة منهما بعبارة واحدة أي مع الواو " إذا تركت السجدة في الركعة بالأولى ولم تدر " وزيادة لفظ " الصلاة ".
تقريب الاستدلال بذلك لهما (قدس سرهما) أن يقال: إنه لا شبهة في السند ولا في دلالة الجواب على أنه لو قطع بترك سجدة واحدة يجب عليه استقبال الصلاة بالنسبة إلى الركعة الأولى، إذ ليس المقصود من قوله (عليه السلام) " إذا ترك السجدة " هو الجنس فيكون ظاهرا في ترك السجدتين، لمنافاته لقوله: " فلم يدر واحدة أو ثنتين " إلا إذا كان لفظه " ولم يدر " وكان الواو بمعنى " أو "، ومعه أيضا لا يناسب الذيل أي قوله: " وإذا كان في الثالثة "، وحينئذ إما أن يكون المقصود هو القطع بترك السجدة في الجملة فيشمل صورة ترك الواحدة وترك السجدتين أو يكون المقصود خصوص القطع بترك السجدة الواحدة، مضافا إلى كفاية مفهوم الذيل في عدم تساوي الأولتين والأخيرتين في الحكم حيث إنه صريح في ثبوت خصوصية في الركعتين الأخيرتين والفرق بينهما والأولتين في الحكم بإعادة السجود، وليس الفرق إلا إعادة الصلاة كما هو واضح.
إنما الإشكال في مقامات:
أحدها: وجود الاختلال في المتن الدال على سقوط شئ منه فيسقط عن الحجية، ووجه الاختلال عدم المطابقة بين السؤال والجواب، فإن المسؤول عنه صورة القطع بترك السجدة والجواب راجع إلى صورة الشك.
ثانيها: معارضته للروايات المتقدمة.
ثالثها: إعراض المشهور عن العمل به.
ويمكن الجواب عن الكل:
تقريب الاستدلال بذلك لهما (قدس سرهما) أن يقال: إنه لا شبهة في السند ولا في دلالة الجواب على أنه لو قطع بترك سجدة واحدة يجب عليه استقبال الصلاة بالنسبة إلى الركعة الأولى، إذ ليس المقصود من قوله (عليه السلام) " إذا ترك السجدة " هو الجنس فيكون ظاهرا في ترك السجدتين، لمنافاته لقوله: " فلم يدر واحدة أو ثنتين " إلا إذا كان لفظه " ولم يدر " وكان الواو بمعنى " أو "، ومعه أيضا لا يناسب الذيل أي قوله: " وإذا كان في الثالثة "، وحينئذ إما أن يكون المقصود هو القطع بترك السجدة في الجملة فيشمل صورة ترك الواحدة وترك السجدتين أو يكون المقصود خصوص القطع بترك السجدة الواحدة، مضافا إلى كفاية مفهوم الذيل في عدم تساوي الأولتين والأخيرتين في الحكم حيث إنه صريح في ثبوت خصوصية في الركعتين الأخيرتين والفرق بينهما والأولتين في الحكم بإعادة السجود، وليس الفرق إلا إعادة الصلاة كما هو واضح.
إنما الإشكال في مقامات:
أحدها: وجود الاختلال في المتن الدال على سقوط شئ منه فيسقط عن الحجية، ووجه الاختلال عدم المطابقة بين السؤال والجواب، فإن المسؤول عنه صورة القطع بترك السجدة والجواب راجع إلى صورة الشك.
ثانيها: معارضته للروايات المتقدمة.
ثالثها: إعراض المشهور عن العمل به.
ويمكن الجواب عن الكل: