لا يهجم على طرح ما عرفت من الأدلة به.
وأما صحيح ابن أبي يعفور (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم) فحمله في المدارك على ما ذهب إليه من استحباب التسليم، ويمكن حمله بناء على الوجوب على التسليم المستحب بعد الواجب، وإطلاقه عليه شائع في الأخبار، والأمر سهل، لعدم العامل به، إذ هو لا يوافق أحد المذهبين المتقدمين، نعم في إطلاقه دلالة على بعض ما ذهب إليه والد الصدوق، وهو قضاء السجدة من الركعة الثانية، وعلى المحكي عن الإسكافي أيضا قال:
(واليقين بترك إحدى السجدتين أهون من اليقين بترك الركوع، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل سلامه، والاحتياط إن كانت في الأولتين الإعادة إن كان في وقت) فتأمل.
وأما التشهد فالظاهر من عبارة المصنف وغيره أنه التشهد الأول، بل هو صريح بعضهم، لكن أطلق آخر، بل في الرياض لم يظهر قائل بالفرق بينهما، كما عن الذكرى (لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث أم لا) انتهى.
وعلى كل حال فقال الشيخ في الخلاف: (من ترك التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، وقال الشافعي يجب عليه قضاء الصلاة، دليلنا إجماع الفرقة، والقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل) انتهى وقال فيه في موضع آخر: (إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية إلى أن قال:
وإذا ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو، حتى قال: دليلنا إجماع الفرقة) وعن الغنية والمقاصد العلية الاجماع على قضائه، وفي