خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٨٩

____________________
على الاستحباب وأن الإعادة أفضل الأفراد، فكون مدركهم ذلك بعيد.
والاستدلال لهم بحديث " لا تعاد " (1) أبعد عن الإشكال، لأن الظاهر منه هو وجوب الإعادة بالإخلال بالسجدة ولو بواحدة منها، وإن كان جوابه أيضا بالروايات المتقدمة الصريحة في عدم الإعادة بسجدة واحدة الواردة في خصوص المسألة وورود قضاء السجدة بالخصوص والحكم بعدم الإعادة بالصراحة في صحيح حكم بن حكيم المتقدم (2) واضح أيضا، مضافا إلى أنه بعد الحكم بالتدارك ولو قضاء يخرج عن موضوع " لا تعاد "، لعدم النقصان ورودا أو حكومة، فتأمل.
وأما الثاني - وهو التفصيل بين الأولتين والأخيرتين - فهو الذي نسبه في الجواهر إلى ما عن المفيد والشيخ (قدس سرهما) (3)، ودليلهم صحيح البزنطي، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: " إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " (4).
والمروي في الجواهر عن الكافي: " إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر ". قال (قدس سره): وفي التهذيب تبديل الواو بالفاء وإسقاط لفظ الصلاة (5).
ومن قوله: " وإذا كان في الثالثة والرابعة... " منقول في الوسائل والجواهر (6)

(١) الوسائل: ج ٤ ص ٧٧٠ ح ٥ من ب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) في ص ١٨٧.
(٣) الجواهر: ج ١٢ ص ٢٩٤.
(٤) الوسائل: ج ٤ ص ٩٦٨ ح ٣ من ب ١٤ من أبواب السجود.
(٥) الجواهر: ج ١٢ ص ٢٩٤.
(٦) الجواهر: ج ١٢ ص ٢٩٤.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست