____________________
وفي معتبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة فأحدث:
فقال: " أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد " (1).
فإنه لو كان الحدث الواقع في الأثناء مبطلا بالمعنى الذي يتوجه الإعضال لكانت الصلاة في موارد الروايات باطلة.
وحينئذ نقول: المستفاد من أدلة القواطع وغيرها أن الحدث لا يكون مبطلا بمعنى كونه موجبا لفساد ما تقدم من أجزاء الصلاة، بل بمعنى عدم صلاحية الأجزاء اللاحقة للحوق بالسابقة، والمبطلية بهذا المعنى لا تنافي صحة الصلاة، إذ ليس مقتضاها إلا عدم لحوق التشهد بالصلاة، ومقتضاها في مورد النقض عدم لحوق السجدة الواحدة والتشهد بعد السلام بلا محل والحدث بالصلاة لا بطلان الصلاة.
ولا يخفى أن المستفاد من ذيل رواية عبيد أن الحكم المذكور فيها إنما هو مقتضى القاعدة، وهو كذلك، إذ لا يدور أمر الصلاة بين دخولها في المستثنى أو المستثنى منه، فإنها داخلة في كليهما، فإنها لا تعاد من ناحية ترك التشهد والتسليم ولا يحكم بصحة الأجزاء اللاحقة بعد الحدث، فمانعية الحدث وقاطعيته باقية على حالها غير مرتفعة بحديث " لا تعاد " فافهم وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر النظر في ما ذكرناه سابقا من أنه لو أحدث قبل السلام فمقتضى القاعدة البطلان إلا أن الصحة هي مقتضى الروايات، فإن الظاهر أنها مقتضى القاعدة أيضا، وذلك بمقتضى الإشارة التي وردت من قبل أبي عبد الله (عليه السلام)
فقال: " أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد " (1).
فإنه لو كان الحدث الواقع في الأثناء مبطلا بالمعنى الذي يتوجه الإعضال لكانت الصلاة في موارد الروايات باطلة.
وحينئذ نقول: المستفاد من أدلة القواطع وغيرها أن الحدث لا يكون مبطلا بمعنى كونه موجبا لفساد ما تقدم من أجزاء الصلاة، بل بمعنى عدم صلاحية الأجزاء اللاحقة للحوق بالسابقة، والمبطلية بهذا المعنى لا تنافي صحة الصلاة، إذ ليس مقتضاها إلا عدم لحوق التشهد بالصلاة، ومقتضاها في مورد النقض عدم لحوق السجدة الواحدة والتشهد بعد السلام بلا محل والحدث بالصلاة لا بطلان الصلاة.
ولا يخفى أن المستفاد من ذيل رواية عبيد أن الحكم المذكور فيها إنما هو مقتضى القاعدة، وهو كذلك، إذ لا يدور أمر الصلاة بين دخولها في المستثنى أو المستثنى منه، فإنها داخلة في كليهما، فإنها لا تعاد من ناحية ترك التشهد والتسليم ولا يحكم بصحة الأجزاء اللاحقة بعد الحدث، فمانعية الحدث وقاطعيته باقية على حالها غير مرتفعة بحديث " لا تعاد " فافهم وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر النظر في ما ذكرناه سابقا من أنه لو أحدث قبل السلام فمقتضى القاعدة البطلان إلا أن الصحة هي مقتضى الروايات، فإن الظاهر أنها مقتضى القاعدة أيضا، وذلك بمقتضى الإشارة التي وردت من قبل أبي عبد الله (عليه السلام)