____________________
أنه لم يسجد فليمض على صلاته... " (1).
ومنها: حسن أبي بصير بطريق الصدوق - المؤيد بنقله الشيخ بطريق آخر - أو الصحيح، قال:
سألته (أي أبا عبد الله (عليه السلام) كما نقل الصدوق) عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع... " (2).
ومنها: صحيح جعفر بن بشير، قال:
سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: " فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم... " (3).
بناء على كون المقصود أن محل التوجه إلى ترك السجدة إنما هو واقع في الأولتين في التشهد الأول، فيكون قوله " وهو في التشهد الأول " بيانا أو تقييدا لما تقدم، لا أن المتروك جميع السجدات في الركعتين الأولتين إلا واحدة وجميع السجدات منهما أو جميع ركعات صلاته إلا واحدة في الشق الثاني، لوضوح بعد ذلك وعدم تطبيقه على القاعدة وعدم تناسبه لقوله " فليسجدها " بل اللازم هو الأمر بالسجدتين لا الواحدة، ولعل ذكر الأولتين مع كفاية التشهد الأول من جهة الإشارة إلى وجه الشبهة وأنها من جهة وقوع السهو في الأولتين، ولعله ظاهر بعد التأمل فيكون دليلا ثالثا على المطلوب.
ومنها: حسن أبي بصير بطريق الصدوق - المؤيد بنقله الشيخ بطريق آخر - أو الصحيح، قال:
سألته (أي أبا عبد الله (عليه السلام) كما نقل الصدوق) عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع... " (2).
ومنها: صحيح جعفر بن بشير، قال:
سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: " فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم... " (3).
بناء على كون المقصود أن محل التوجه إلى ترك السجدة إنما هو واقع في الأولتين في التشهد الأول، فيكون قوله " وهو في التشهد الأول " بيانا أو تقييدا لما تقدم، لا أن المتروك جميع السجدات في الركعتين الأولتين إلا واحدة وجميع السجدات منهما أو جميع ركعات صلاته إلا واحدة في الشق الثاني، لوضوح بعد ذلك وعدم تطبيقه على القاعدة وعدم تناسبه لقوله " فليسجدها " بل اللازم هو الأمر بالسجدتين لا الواحدة، ولعل ذكر الأولتين مع كفاية التشهد الأول من جهة الإشارة إلى وجه الشبهة وأنها من جهة وقوع السهو في الأولتين، ولعله ظاهر بعد التأمل فيكون دليلا ثالثا على المطلوب.