____________________
واحدة من التسبيحات الثلاثة الواجبة في الركوع أو المستحبة فيها مؤكدة، مع إمكان أن يقال: إن مقتضى أخبار الذكر في الركوع أن الظرف شرط للذكر أي يجب في الصلاة ذكر خاص أو مطلق في حال الركوع، ولا يجب الركوع الذي يذكر فيه، إذ ليس في ما عثرنا عليه من الأخبار أمر بالركوع المقرون بالذكر، بل يكون الأمر بالعكس مثل قوله (عليه السلام): " سبح في الركوع ثلاث مرات " (1) ومثل قوله في رواية هشام بن سالم " تقول في الركوع سبحان ربي العظيم " فراجع (2)، فالركوع لا شرط له، وحينئذ فقد أتى بالركوع الصحيح، ولا يمكن تدارك الذكر، لفواته بفوات محله، مع أنه لو شك فيه يكفي في ذلك إطلاقات الركوع، ولا إطلاق في جانب الذكر كما هو واضح، مع أنه على فرض عدم الإطلاق والشك في كون الركوع مشروطا به حتى يجب الرجوع أم لا حتى لا يجب - لأنه إن كان شرطا في الصلاة فقد ألقيت شرطيته في حال النسيان - فيشك فيها فتجري البراءة.
والتمسك بدليل اشتراط الصلاة بالذكر في الجملة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه إن كان شرطا في الصلاة فقد خصص ب " لا تعاد "، وإن كان شرطا في الركوع يكون داخلا في المستثنى الوارد في حديث " لا تعاد "، واستصحاب وجوب الذكر في الركوع محكوم بالبراءة، فإن استصحاب وجوب ذات المقيد جار في جميع موارد الشك في القيد ومسبب عن التقييد، فإذا جرت البراءة في الشك في القيد وأن الصلاة هي التي لا تكون مقيدة بالذكر في الركوع فلا تجب إعادة المقيد، فافهم وتأمل.
والتمسك بدليل اشتراط الصلاة بالذكر في الجملة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه إن كان شرطا في الصلاة فقد خصص ب " لا تعاد "، وإن كان شرطا في الركوع يكون داخلا في المستثنى الوارد في حديث " لا تعاد "، واستصحاب وجوب الذكر في الركوع محكوم بالبراءة، فإن استصحاب وجوب ذات المقيد جار في جميع موارد الشك في القيد ومسبب عن التقييد، فإذا جرت البراءة في الشك في القيد وأن الصلاة هي التي لا تكون مقيدة بالذكر في الركوع فلا تجب إعادة المقيد، فافهم وتأمل.