هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى.
إن قلت: نعم، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي.
قلت: أولا: هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا، وإلا لما كان معنى حرفيا، كما يظهر وجهه بالتأمل.
وثانيا: تعينه من بين أنحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الامر مع الفارق، فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري، فإنه واجب على تقدير دون
____________________
واما دليل المتقدمين فبيانه بطريق الاجمال انه لو لم يكن للشرط دخل في موضوع الحكم فيما إذا سيق قيدا للموضوع في لسان الدليل، بحيث يكون الجزاء والحكم ثابتا فيما إذا لم يكن الشرط موجودا أيضا يلزم أن يكون تعليق الحكم عليه لغوا وعبثا عقلا، فالعقل يحكم بثبوت الحكم عند وجود القيد والشرط، وعدم ثبوته عند عدم الشرط، حذرا عن لزوم اللغوية.
ويرد عليه بعدم لزوم اللغوية، فإنه يمكن أن يكون اتيان الشرط بداع عقلي آخر كالتقية وغيرها.
وتوضيح ذلك بحيث لا يرد عليه اشكال على ما استفدنا من السيد
ويرد عليه بعدم لزوم اللغوية، فإنه يمكن أن يكون اتيان الشرط بداع عقلي آخر كالتقية وغيرها.
وتوضيح ذلك بحيث لا يرد عليه اشكال على ما استفدنا من السيد