والجواب: أنه (قدس سره) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الاثبات، ودلالة القضية الشرطية عليه، وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضره، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا، كما لا يخفى.
____________________
للمطلق، فان دل دليل على اثباته للمطلق يكون معارضا ومنافيا، بخلاف ما إذا دل دليل على اثباته لذاك الموضوع مقيدا بقيد آخر، فإنه لا يكون منافيا له ولا معارضا كما لا يخفى، مثلا ما ورد في الخير من أن " الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ " فإنه بمفهومه يدل على أن عدم نجاسة الماء بملاقات النجاسة ينتفي بانتفاء شرطه الذي هو كرية الماء، فعلى الأول انما يدل على انتفائه مطلقا في جميع الافراد حتى الماء الجاري والمطر وغيرهما، بحيث ان دل دليل على اثبات ذاك الحكم للماء الجاري كما هو كذلك يكون منافيا له ومعارضا، بخلاف الثاني فإنه انما يدل على أن ذاك الحكم لا يكون ثابتا لمطلق الماء، بحيث ان دل دليل على اثباته لمطلقه وجميع افراده يكون منافيا له، بخلاف ما إذا دل على اثباته لبعض افراده المقيد بقيد آخر كما إذا دل دليل على عدم تنجس الماء الجاري بملاقات النجاسة، فإنه لا يكون منافيا كما لا يخفى.