وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط، بتقريب أن مقتضاه تعينه، كما أن مقتضى إطلاق الامر تعين الوجوب.
ففيه: أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا، كما كان في الوجوب كذلك، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، لا بد في التخييري منهما من العدل، وهذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا، كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ماله العدل إلى زيادة مؤونة، وهو ذكره بمثل (أو كذا) واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد، لا لبيان
____________________
الكلام أيضا بلا تفاوت أصلا، وتقريب جريانه هو ان المتكلم إذا زاد في كلامه جزءا يمكن أن يكون دخيلا في ثبوت الجزاء والحكم، ويمكن أن يكون الاتيان بذلك الجزء لداع آخر، واحرز ان المتكلم كان بصدد بيان تمام موضوع حكمه، فالظاهر من اتيانه بهذا الجزء ان له دخلا في ثبوت الحكم بحيث يحمل كلامه عليه بلا ريب ويلغى احتمال خلافه، والدليل عليه هو طريقة العقلاء وعملهم في محاوراتهم واحتجاجاتهم بذاك الظهور على المتكلم فيما إذا ادعى باني أريد بذاك الجزء خلاف ظاهره.
وبالجملة العقلاء يتشبثون بذلك الظهور، ويتكلمون عليه في مقام الإفادة والاستفادة.
والحاصل ان استفادة المفهوم من الجملة الشرطية لا سترة فيها، ومنشأها انما هو ظهور الفعل اي التكلم والتلفظ لا ظهور الكلام واللفظ كما ذهب إليه جماعة.
وبالجملة العقلاء يتشبثون بذلك الظهور، ويتكلمون عليه في مقام الإفادة والاستفادة.
والحاصل ان استفادة المفهوم من الجملة الشرطية لا سترة فيها، ومنشأها انما هو ظهور الفعل اي التكلم والتلفظ لا ظهور الكلام واللفظ كما ذهب إليه جماعة.