حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
عين الطبيعي في الخارج، كيف؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود، ولا تعدد كما هو واضح - أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد.
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور:
____________________
وجداننا في الأوامر التوصلية والعرفية ونواهيها نرى الوجدان يحكم بجواز الاجتماع باعتبار اجتماع ملاكهما في مورد واحد فيما إذا امر المولى عبده بغسل ثوبه مثلا، ونهاه عن التصرف في ملك الغير، فغسله بسوء اختياره بماء مملوك للغير، يحكم الوجدان بان العبد أتى بالمأمور به والمنهي عنه معا، هذا مع أن النزاع في التوصليات والتعبديات سواء، كما لا يخفى.
وحاصل ما ذكرناه انه اختلفوا في جواز الاجتماع وعدمه بعد تسليم ان الاحكام بأسرها تكون من مقولة الاعراض، وهي ممنوع اجتماعها في موضوع واحد في زمان واحد، فالمجوزون ذهبوا إلى كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع والمتعلق، وبتعدد الموضوع والمعروض يرتفع غائلة استحالة الاجتماع، والممتنعون ذهبوا إلى عدم كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع والمعروض، فإنه لا محالة يكون موضوع الحرمة والوجوب في مورد التصادق واحدا، لان موضوعهما فعل المكلف خارجا وهو في الخارج يكون واحدا وجودا وماهية، والجهة والعنوان لا يكون متعلقا للاحكام، بل يكون وجها ومرآتا لما يكون متعلقا واقعا كما لا يخفى، هذا.
لكنه خال عن التحقيق، فان الحق ما ذهب إليه السيد الأستاذ وأفاده من أن الاحكام انما تكون من الأمور الإضافية بالإضافة إلى المكلف والمكلف به، وان كانت اعراضا بالنسبة إلى المكلف (بكسر اللام) وقائما به بقيام صدوري، فيرتفع حديث الاجتماع حتى في مورد التصادق، بداهة ان الاحكام على هذا
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست