كما ظهر مما حققناه: أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، وذلك - مضافا إلى وضوح فساده، وأن الفرد هو
____________________
هو هو، بل بما هو منطبق مع عنوان المأمور به، ومنهيا عنه أيضا لا بما هو هو، بل بما هو منطبق مع عنوان المنهي عنه.
ومن ذلك كله ظهر لك أيضا منع المقدمة الثانية، فان الالتزام بان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج وموجودا فيه انما يبتنى على القول بان الاحكام اعراض، لا إضافات، فإنها على هذا المبني تحتاج في تحققها إلى وجود المعروض وتحقق الموضوع، لأنها بدونه لا تحقق لها ولا وجود كما لا يخفى.
واما على القول بأنها إضافات فلا يحتاج إلى وجود الموضوع، لكفاية تعقل متعلقها في تحصلها عن وجودها.
وإذا عرفت أن متعلق الحكم التحريمي غير ما يكون متعلقا للحكم الوجوبي، حتى في مورد التصادق والاجتماع، فالقول بالجواز القوى كما لا يخفى.
وبالجملة الاحكام بأسرها وان كانت بالإضافة إلى موجدها اعراضا قائمة به بالقيام الصدوري، الا انها بالإضافة إلى متعلقاتها من الأمور الإضافية، وعليه فلا مانع من تعلقها بالطبايع، ولا يحتاج في هذا التعلق ان تكون صادرة وموجودة، فيتعلق الامر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى، ولا اجتماع في البين حتى في مورد تصادق الطبيعتين، لتعدد متعلقهما، فان اختار المكلف بسوء اختياره فردا يكون مجمعا لهما فقد أتى بما يكون من جهة مأمورا به ومن جهة أخرى منهيا عنه ويكون ممدوحا من جهة، ومذموما من جهة أخرى، وانا إذا رجعنا إلى
ومن ذلك كله ظهر لك أيضا منع المقدمة الثانية، فان الالتزام بان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج وموجودا فيه انما يبتنى على القول بان الاحكام اعراض، لا إضافات، فإنها على هذا المبني تحتاج في تحققها إلى وجود المعروض وتحقق الموضوع، لأنها بدونه لا تحقق لها ولا وجود كما لا يخفى.
واما على القول بأنها إضافات فلا يحتاج إلى وجود الموضوع، لكفاية تعقل متعلقها في تحصلها عن وجودها.
وإذا عرفت أن متعلق الحكم التحريمي غير ما يكون متعلقا للحكم الوجوبي، حتى في مورد التصادق والاجتماع، فالقول بالجواز القوى كما لا يخفى.
وبالجملة الاحكام بأسرها وان كانت بالإضافة إلى موجدها اعراضا قائمة به بالقيام الصدوري، الا انها بالإضافة إلى متعلقاتها من الأمور الإضافية، وعليه فلا مانع من تعلقها بالطبايع، ولا يحتاج في هذا التعلق ان تكون صادرة وموجودة، فيتعلق الامر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى، ولا اجتماع في البين حتى في مورد تصادق الطبيعتين، لتعدد متعلقهما، فان اختار المكلف بسوء اختياره فردا يكون مجمعا لهما فقد أتى بما يكون من جهة مأمورا به ومن جهة أخرى منهيا عنه ويكون ممدوحا من جهة، ومذموما من جهة أخرى، وانا إذا رجعنا إلى