والجواب عنه أما إجمالا: فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشرعية مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضا لا بد [له] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا، كما لا يخفى.
____________________
بالجواز، ضرورة عدم ما يكون مجديا في تعدد الموضوع من تعدد العنوان في مثل المقام وعلى هذا يمكن ان يتفصى الخصم عن اشكال الاجتماع فيها سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بد لها مثل صوم عاشوراء، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا.
هذا.
ويمكن الجواب عنه بنحو التفصيل، وهو انه وان كان قد أجيب عنه بوجوه: منها ان الكراهة فيها عبارة عن كونها أقل ثوابا، ومنها انها عبارة عن مرجوحيتها بالإضافة إلى بعض افرادها، لا انها عبارة عما اصطلح فيها في غير العبادات، وهو كون متعلقها ذا منقصة ومفسدة غير أكيدة، كما أن متعلق الحرمة يكون ذا مفسدة مؤكدة، الا ان الأولى على ما التحقيق في حسم مادة الاشكال،
هذا.
ويمكن الجواب عنه بنحو التفصيل، وهو انه وان كان قد أجيب عنه بوجوه: منها ان الكراهة فيها عبارة عن كونها أقل ثوابا، ومنها انها عبارة عن مرجوحيتها بالإضافة إلى بعض افرادها، لا انها عبارة عما اصطلح فيها في غير العبادات، وهو كون متعلقها ذا منقصة ومفسدة غير أكيدة، كما أن متعلق الحرمة يكون ذا مفسدة مؤكدة، الا ان الأولى على ما التحقيق في حسم مادة الاشكال،