وفيه - مضافا إلى المناقشة في المثال، بأنه ليس من باب الاجتماع، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، كما لا يخفى - المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع.
____________________
المتحدة مع عنوان المنهي عنه، لوجود الامر، وكونها مأمورا بها ولو في هذا الحال، الا انه يمكن المناقشة في صحتها باعتبار انه يعتبر في وقوع الفعل في الخارج صحيحا وعباديا قصد التقرب، وهو يتفرع على كون الفعل صالحا لان يتقرب به، ومجمع العنوانين لا يصلح لذلك، لابتلائه بالحزازة والمنقصة، ومعه لا يقع حسنا، ولا يكون فاعله ممدوحا، وان كان فيه جهة الحسن أيضا، ويكون فاعله من هذه الجهة ممتثلا، لاتيانه بما كان مأمورا به لحسنه، ولكن مع ذلك ليس المجمع مقربا، ولا بد من وقوع الفعل على وجه التقرب.
اللهم الا ان يقال: يكفي في وقوعه على وجه التقرب وقوعه بداعي امره وكونه منطبقا مع عنوان المأمور به، وإن لم يكن فعلا حسنا بسبب ابتلائه بما يكون حزيزا قبيحا، فافهم.
وحاصل ما ذكرنا هو القول بجواز الاجتماع، بمعنى ان الأمر والنهي يكونان باقيين على حالهما حتى في مورد التصادق، ولا يكون واحد منهما مخصصا بالآخر في مورد التصادق كما هو مقتضى القول بامتناع الاجتماع، وما ادعى من الاجماع في المقام على الامتناع فان المسألة عقلي لا شرعي، والاجماع انما يكون دليلا فيما إذا كانت المسألة شرعية، ويمكن ارجاع الاجماع إلى المسألة الشرعية
اللهم الا ان يقال: يكفي في وقوعه على وجه التقرب وقوعه بداعي امره وكونه منطبقا مع عنوان المأمور به، وإن لم يكن فعلا حسنا بسبب ابتلائه بما يكون حزيزا قبيحا، فافهم.
وحاصل ما ذكرنا هو القول بجواز الاجتماع، بمعنى ان الأمر والنهي يكونان باقيين على حالهما حتى في مورد التصادق، ولا يكون واحد منهما مخصصا بالآخر في مورد التصادق كما هو مقتضى القول بامتناع الاجتماع، وما ادعى من الاجماع في المقام على الامتناع فان المسألة عقلي لا شرعي، والاجماع انما يكون دليلا فيما إذا كانت المسألة شرعية، ويمكن ارجاع الاجماع إلى المسألة الشرعية