وإما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك، من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الامر كون الترك أرجح.
____________________
الأول والثاني.
ويمكن أيضا ان يقال في حل الاشكال: ان طبيعة الصلاة لمكان اختلافها بحسب المرتبة، يمكن أن يكون النهي عنها، بالإضافة إلى وقوعها في الحمام، ارشادا إلى أن الطبيعة الواقعة في الحمام تكون أدنى مرتبة من الطبيعة الواقعة في غيره، فالنهي عنها يرجع إلى الامر بما يكون أعلى مرتبة وأقوى رجحانا.
ويمكن أيضا التفصي عن الاشكال في جميع الأقسام بالمطلب الثالث بتقريب ان نهوض الاجماع على صحتها مع كونها منهيا عنها لا ينافي القول بامتناع الاجتماع، ضرورة انه يمكن أن يكون ملاك الصحة فيها وقوعها على نحو التذلل والعبودية، وان كانت مبغوضة ومرجوحة، وعليك بالتأمل وتطبيق المطالب على الأقسام هذا ولكن المطلب الأول والثاني لا ينهضان للجواب عن الاشكال في القسم الثالث وهو ما يتعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة.
اما الأول فلان النهي لا يتعلق بفعل المأمور به حتى يحمل على الارشاد بان تركه يكون ذا مصلحة ويكون راجحا، بل تعلق بما هو مجامع معه وجودا كالكون في موضع التهمة.
ويمكن أيضا ان يقال في حل الاشكال: ان طبيعة الصلاة لمكان اختلافها بحسب المرتبة، يمكن أن يكون النهي عنها، بالإضافة إلى وقوعها في الحمام، ارشادا إلى أن الطبيعة الواقعة في الحمام تكون أدنى مرتبة من الطبيعة الواقعة في غيره، فالنهي عنها يرجع إلى الامر بما يكون أعلى مرتبة وأقوى رجحانا.
ويمكن أيضا التفصي عن الاشكال في جميع الأقسام بالمطلب الثالث بتقريب ان نهوض الاجماع على صحتها مع كونها منهيا عنها لا ينافي القول بامتناع الاجتماع، ضرورة انه يمكن أن يكون ملاك الصحة فيها وقوعها على نحو التذلل والعبودية، وان كانت مبغوضة ومرجوحة، وعليك بالتأمل وتطبيق المطالب على الأقسام هذا ولكن المطلب الأول والثاني لا ينهضان للجواب عن الاشكال في القسم الثالث وهو ما يتعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة.
اما الأول فلان النهي لا يتعلق بفعل المأمور به حتى يحمل على الارشاد بان تركه يكون ذا مصلحة ويكون راجحا، بل تعلق بما هو مجامع معه وجودا كالكون في موضع التهمة.