حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
وأما على الامتناع، فكذلك في صورة الملازمة، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض، حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه، طابق النعل بالنعل، حيث أنه بالدقة يرجع إليه، إذ على الامتناع، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت.
وقد انقدح بما ذكرناه، أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا، وفي هذا القسم على القول بالجواز، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، وأن الامر الاستحبابي يكون على نحو
____________________
العنوان الخارج عن عنوان العبادة مفهوما وحقيقة بعد اتحاده معه وجودا يكون ارشادا إلى غير الفرد المتحد معه لاستيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ومنقصة وكذلك على الامتناع مع كون العنوان ملازما له لا متحدا معه.
واما ان قلنا بامتناع الاجتماع وكان العنوان متحدا معه لا ملازما فحينئذ ان قلنا بترجيح جانب الامر كما هو المفروض في المقام، فان المفروض صحة العبادة اجماعا، فكذلك يكون النهي فيه ارشادا إلى سائر الافراد التي تكون سالمة عن الابتلاء بحزازة ومنقصة أصلا، هذا بناء على الامتناع، واما على الجواز فلا اشكال في صحة العبادة من غير تأويل وتوجيه للنهي، لبقاء الامر على حاله.
ومما ذكرناه انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب، فإنه على الجواز يقال: إنه لا مانع من القول بفعليتهما حتى في مورد تصادق العنوانين فيما إذا تعلق أحدهما بعنوان كتعلق الوجوب بعنوان الصلاة، والآخر بعنوان آخر كالكون في المسجد، واتحد عنوانهما، ضرورة عدم تضاد بينهما أصلا، فإنهما يكونان من جنس واحد وهو الطلب، غاية الامر انهما يختلفان باختلاف باختلاف مرتبته
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست