____________________
يحصل بترك أحدهما من غير احتياج إلى ترك الآخر، ومع حصول المطلوب يسقط الطلب.
وهنا اشكال آخر من حيث الملاك، وهو ان الملاك في الواجب التخييري على ما بيناه لا يخلو من أحد الامرين:
الأول أن يكون الملاك غرضا واحدا مترتبا على كل واحد من طرفي التخيير باعتبار ما لهما من القدر الجامع الذي به يكون محصلا للغرض بحيث لو أتى بأحدهما حصل الغرض وبحصوله يسقط الامر.
الثاني أن يكون هناك غرضان يترتب كل واحد منهما على كل واحد من طرفي التخيير على نحو التوزيع والمزاحمة، بحيث إذا أتي بأحدهما حصل الغرض المترتب عليه ولم يبق مجال للاتيان بالآخر، وبحصوله يسقط الامر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ثبوت الملاك بكلا الوجهين في المقام لا يخلو عن الاشكال، فان ثبوته في المقام يقتضي جواز الاتيان بأحد المحرمين مع ترك الآخر مع ما في كل منهما من المبغوضية لفعلهما المستتبعة للنهي عنهما كما هو المفروض في المقام، وهذا ما لا يلتزم به العوام فضلا عن الخواص من ذوي الافهام، اللهم ان يقال بأنه يمكن التخيير بين المحرمين بالحرمة التعييني بعنوان ثانوي طار عليهما كالاضطرار بفعل أحدهما لا على التعيين، فإنه حينئذ يصح التخيير بينهما بحسب توجه النهي إليهما بهذا النحو، وبحسب ثبوت ملاك التخيير فيهما من دون شوب الاشكال، ضرورة جواز الاتيان بأحدهما مع ترك الآخر فافهم وتأمل.
وهنا اشكال آخر من حيث الملاك، وهو ان الملاك في الواجب التخييري على ما بيناه لا يخلو من أحد الامرين:
الأول أن يكون الملاك غرضا واحدا مترتبا على كل واحد من طرفي التخيير باعتبار ما لهما من القدر الجامع الذي به يكون محصلا للغرض بحيث لو أتى بأحدهما حصل الغرض وبحصوله يسقط الامر.
الثاني أن يكون هناك غرضان يترتب كل واحد منهما على كل واحد من طرفي التخيير على نحو التوزيع والمزاحمة، بحيث إذا أتي بأحدهما حصل الغرض المترتب عليه ولم يبق مجال للاتيان بالآخر، وبحصوله يسقط الامر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ثبوت الملاك بكلا الوجهين في المقام لا يخلو عن الاشكال، فان ثبوته في المقام يقتضي جواز الاتيان بأحد المحرمين مع ترك الآخر مع ما في كل منهما من المبغوضية لفعلهما المستتبعة للنهي عنهما كما هو المفروض في المقام، وهذا ما لا يلتزم به العوام فضلا عن الخواص من ذوي الافهام، اللهم ان يقال بأنه يمكن التخيير بين المحرمين بالحرمة التعييني بعنوان ثانوي طار عليهما كالاضطرار بفعل أحدهما لا على التعيين، فإنه حينئذ يصح التخيير بينهما بحسب توجه النهي إليهما بهذا النحو، وبحسب ثبوت ملاك التخيير فيهما من دون شوب الاشكال، ضرورة جواز الاتيان بأحدهما مع ترك الآخر فافهم وتأمل.