النص، لا أن ذلك عرف شرعي، وما نحن فيه لا نص فيه، فلا وجه لجعله في عدادها، وجعله من جملة أفرادها، ودعواه كون ذلك عرفا شرعيا ليس في محله، إذ المتبادر وهو اطراده في جميع الأفراد، وشيوعه في جميع المواد، وما نحن فيه مما حكمت بصحة الإجارة مع استيفاء الأعيان منها، ليس كذلك بلى هو مقصور على ما ورد النص به من فردين أو ثلاثة، ولهذا قدمنا في المنحة حيث لا نص عليها من طريقنا وإنما هو من طريق العامة أن عدها فيما ذكروه ليس في محله.
وبالجملة فإنه لما كان مقتضى الإجارة نصا وفتوى إنما هو التسلط على المنفعة خاصة، فجواز التسلط على العين يحتاج إلى دليل آخر، نعم قام الدليل عليه في تلك المواضع المذكورة، فصارت مستثناة بذلك، وما لم يقم عليه دليل فلا يجوز الخروج به عن قاعدة الإجارة، وهذا هو الذي اختاره في آخر كلامه، وبذلك يظهر أن جوابه عن كلام ابن إدريس إنما هو مجرد تعصب عليه، كما هي عادته غالبا في الكتاب المذكور، والله سبحانه العالم.
الثالثة والعشرون: لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا يوجب الرد، وكان جاهلا به وقت العقد تخير بين الفسخ والرضا بالأجرة المسماة من غير أرش على المشهور، ووجه التخيير أن العيب المذكور في العين موجب للنقص في المنفعة، فيجوز له الفسخ دفعا للضرر عن نفسه، وللتدليس عليه، ولأن مقتضى العقد صحة العوضين، فلا يلزم بدونها، فمن ثم جاز له الفسخ، وحينئذ وله الالتزام بالعيب لأنه تصرف في ماله باختياره.
وفي المسالك أن له الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة، قال ولا يرد أنه مع استيفاء البعض يكون قد تصرف، وهو يسقط خيار العيب، لأن المراد بالتصرف حقيقة في العوض الذي صار للمتصرف وهو هنا المنفعة، وما لم يستوفه منها لم يتصرف فيه وإنما حصل التصرف في المستوفي، ولأن الصبر على العيب ضرر منفي، انتهى.
والظاهر أنه غير خال من شوب الاشكال، فإن الظاهر من كلامهم في كتاب