السادس: لا اشكال في بطلان الإجارة بموت الصبي المرتضع لفوات ما تعلق العقد باستيفاء المنفعة له، وأما موت المرضعة فيبنى على الاستيجار لها من التعيين والاطلاق فإن كان الاستيجار بعينها وخصوصها فلا اشكال في البطلان، وعليه يحمل اطلاق من أطلق البطلان بموتها، والحكم في موتها والحال كذلك كالدابة المستأجرة للركوب، وإن كان الاستيجار في الذمة بمعنى أن عليها تحصيل هذا العمل بنفسها أو غيرها، فالظاهر بقاء الإجارة كما في نظائر هذا القسم من الإجارات المتعلقة بالذمة، وحينئذ فيؤخذ ما يقوم به من تركتها لأنها صارت مشغولة الذمة بذلك، كساير الديون المتعلقة بالذمة، فإنها بعد فوات الذمة ينتقل إلى المال، ويتعلق به كما صرحوا به فيؤخذ أجرة المثل لما بقي من المدة من أصل مالها، ويدفع إلى ولي الطفل.
واحتمل بعض الأصحاب وجوب استيجار وليها على الارضاع من مالها، قال: لأن الواجب في ذمتها هو الارضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الإجارة، وأما موت الأب فيبنى على الخلاف المتقدم في بطلان الإجارة بموت المستأجر وعدمه، وقد تقدم أن الأظهر العدم.
والعجب من ابن إدريس حيث أنه ممن اختار القول بعدم بطلان الإجارة بموت المستأجر، وحكم هما ببطلان الإجارة بموت أب المرتضع محتجا بالاجماع على أن موت المستأجر يبطلها، والمسألة في الموضعين واحدة، وإنما هذه من جزئيات تلك المسألة فما ذكره تحكم محض، وتناقض صرف، نعم ذكر بعض محققي الأصحاب أنه لو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الأب ولم يخلف الأب تركة، توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك وهو جيد.
السابع: قال الشيخ: إذا استأجر الظئر للارضاع بالنفقة والكسوة صح مع علم المقدار بالنفقة والكسوة، وكذا قال ابن إدريس، وقال في المختلف بعد