ورفع المحمل، وشد الأحمال وحطها، والقائد والسايق إن شرطه مصاحبته، والمداد في الكتابة والخيوط في الخياطة ونحو ذلك، وعلل بتوقف المنفعة الواجبة عليه بالعقد على ذلك فيجب من باب المقدمة، وقيل: إن الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداءها لا جلها إلا في مواضع نادرة، ثبتت على خلاف الأصل، كالرضاع، والاستحمام، والخيوط للخياطة، والصبغ للصباغة، والكش للتلقيح وحينئذ فالأقوى الرجوع إلى العرف، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لما عرفت.
أقول: الظاهر هو التفصيل في المقام بأن يقال: إن بعض هذه الأشياء على المؤجر بلا اشكال ولا خلاف فيما أعلم، مثل عمارة الحيطان والسقوف والأبواب ونحو ذلك، في إجارة المساكن، ومجرى المياه ونحو ذلك في إجارة الأرضين، والرحل والقتب ونحو ذلك مما تقدم في إجارة الدابة، وضابطه كلما جرت العادة للتوطئة به للركوب وبعضها على المستأجر بغير خلاف يعرف، ولا اشكال يوصف كالحبل لاستقاء الماء، والدلو والبكرة، وبعض قد وقع الخلاف فيه كالخيوط للخياطة، والمداد للكتابة، والصبغ للصباغة، والكش للتلقيح، وقد جزم في الشرايع بأنها على المؤجر، ومثله في اللمعة بالتقريب المتقدم، حيث قالا كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، ومثل له في النهاية من ما قدمنا ذكره في صدر المسألة، ومثل له في الشرايع بالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة، وظاهر المسالك والروضة الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر بالتقريب المتقدم، وجزم في الشرايع بدخول المفتاح في إجارة الدار معللا له بأن الانتفاع يتم به، وهذا منه، بناء على ما قدمنا نقله عنه من الكلية.
وفيه أن التعليل بتمامية الانتفاع لا يتم كليا لأنه قد صرح سابقا على هذا الكلام في الشرط الرابع بأنه يلزم مؤجر الدابة كلما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام، قال: وفي رفع المحمل وشده تردد،