مهمل في كتاب الرجال، وعدم الصراحة في المدعى، قال: بل ربما حملت على الشرط، قال في المسالك بعد ذكر القول بالوجوب على المستأجر والأقوى أنه كغيره لا يجب نفقته إلا مع الشرط ويمكن حمل الرواية مع سلامتها عليه.
أقول: ولعل وجهه أن الاستيجار بالنفقة في قوة شرطها على المستأجر وكيف كان فالرواية الذكورة لما فيه من الاجمال والتدافع فما اشتملت عليه من المقال لا يخلو الاعتماد عليها من الاشكال.
وبيان ذلك أن مقتضى قوله في السؤال الأول، وكذا في الثاني استأجره بنفقته أن ما ينفقه في تلك المدة إنما هو من ذلك المبلغ الذي وقع الاستيجار به وجعله المستأجر نفقة له، فلا يستحق الرجوع به لأنه في معنى المشروط على المستأجر، فيكون من مال المستأجر، ومقتضى قوله في السؤال الأول إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، هو أن النفقة على المستأجر بمعنى أنه يرجع بها الأجير على المستأجر، لأن حاصل معنى الكلام المذكور أن الأجير بعد أن أضافه ذلك الرجل الذي من أصحابه أراد أن يكافيه، فنظر إلى ما ينفقه على نفسه في تلك المدة لو لم يضفه، فدفعه إلى ذلك الرجل مكافاة له، والإمام (عليه السلام) حكم بأنه إن كان جلوسه في الضيافة لمصلحة المستأجر فما دفعه مكافاة على المستأجر يرجع به عليه، وإلا فهو على الأجير، بمعنى أنه لا يرجع به، وهو وإن كان ظاهرا فيما ادعاه المستدل بالرواية، إلا أنه ينافيه ما تقدم في صدر الخبر من أنه استأجره بنفقة ودراهم، فإن الظاهر أن المعنى فيه أنه استأجره بشئ ينفقه على نفسه، ودراهم في مقابلة السعي في عمله، وتحصيل غرضه، ومقتضاه أنه لا يرجع بما أنفقه سواء أكله أو أعطاه مكافاة أو غيرها، على أن تلك المكافاة إنما كانت تبرعا من الأجير فهو من ماله، وهذه منافاة أخرى، وظاهر الخبر أيضا اشتمل على ما لا يقوله الأصحاب من الاجمال في النفقة المستأجر بها، فإنهم يوجبون التعيين لرفع الجهالة، ودفع الغرر.