للمالك تبديلها.
والظاهر أن تعذر استيفاء المنفعة المشروطة على الوجه المتعارف لمرض أو ضعف أو نحو ذلك في معنى الموت أيضا، فينفسخ الإجارة في صورة التعيين، ويحتمل الابدال خصوصا مع التراضي، والظاهر أيضا أنه لا خصوصية للدابة في الصورة المذكورة، بل يجري الحكم في الراكب والحمل المعين، فينفسخ العقد بتلفهما، ومنه تلف الصبي المرتضع في صورة الاستيجار لارضاعه.
ومنها أن ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه لا بد من تعيين الراكب إذا كان الاستيجار للركوب بمشاهدته أو وصفه، وعلل باختلاف الأغراض في الراكب.
قال في التذكرة بعد أن اشترط المعرفة بالمشاهدة ونقل عن بعض الشافعية الاكتفاء بالأوصاف الرافعة للجهالة ما صورته: والأصل في ذلك أن نقول: إذا أمكن الوصف التام القائم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها، وإلا فلا، ثم إنه يجوز للمستأجر أن يركب غيره إذا كان الاستيجار للركوب من غير تخصيص أحد بكونه هو الراكب، إلا أنهم صرحوا بأنه يشترط في الغير الذي له أن يركبه أن يكون مساويا أو أخف، ولو كان أثقل لم يجز إلا بالإذن، وإلا كان ضامنا فيأثم ويضمن، وكذا في صورة التخصيص بأحد، لو خالف أثم وضمن.
أقول: الحكم بما ذكروه في صورة التخصيص ظاهر للمخالفة، وأما في صورة الاطلاق فاشتراط ما ذكروه مشكل، لصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره، فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ " فإنه كما ترى ظاهرة في أنه مع الاطلاق يجوز له اركاب غيره مساويا أو أخف أو أثقل، فإن ترك الاستفصال دليل العموم في المقام، كما