ترك الإجارة، وإن كان غير فاحش، كانت الإجارة لازمة له، قال في المختلف:
بعد نقل ذلك عنه، والأجود أن له الفسخ، سواء كان الضرر فاحشا أو غير فاحش، لأنه يتضرر، وقد قال (عليه السلام) (1) " لا ضرر ولا ضرار " ثم إنه قال: فإن استأجر رحى بآلتها فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة كان له فسخ الإجارة، فإن عمل صاحب الرحى ما انكسر من ذلك وفسد قبل الفسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ، ولكن يرفع عنه من الأجير بحساب ذلك، فإن اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر إلا أن ينكر المؤجر ذلك، والأجود أن له الفسخ بتبعض الصفقة، انتهى.
السادسة: ما لو عرض له ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة إلا أنه قد استولى عليها الماء بحيث لا ينحسر عنها مدة يمكن فيها الزراعة، والظاهر أنه لا اشكال في بطلان الإجارة، لأن من شروط الإجارة أن يكون للعين نفع يترتب عليها، فكأنه استأجر ما لا نفع فيه، فهو تضييع للمال ولو كانت مما ينقطع عنها الماء أحيانا، فإن علم مقدار ما ينقطع عنها الماء، وتصلح للزراعة، فالظاهر أنه لا اشكال في الصحة، وإلا فلا للجهالة الموجبة للغرر، والله سبحانه العالم.
الرابعة عشر: قالوا: يشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن والمراكب والمحمل وقدر الزاد، وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط، ومشاهدة الدابة المركوبة أو وصفها وتعين وقت المسير ليلا أو نهارا.
أقول: تفصيل البحث في هذه الجملة هو أن يقال، لا ريب في معرفة هذه المذكورات وتعيينها لترتفع بذلك الجهالة الموجبة للغرر الموجب للبطلان في العقود، فأما بالنسبة إلى المحمول على الدابة، فلا بد في اعتباره بأحد الثلاثة المذكورة في كل ما يناسبه، إلا أن بعض محققي المتأخرين صرح بأنه لا يكفي